ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تحكم على خلية ال( 17 ) ب أحكام تتراوح مابين25 سنة و4 سنوات
نشر في المدينة يوم 16 - 10 - 2012

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم ( الثلاثاء) بالرياض، أحكاماً ابتدائية بحق خلية ال 17 (17 متهماً، منهم 16 سعودياَ، ومتهم يمني)، بسجن المتهمين 142 سنة وستة أشهر، فيما لم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه.
وسبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك بناء على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم، رد طلب المدعى العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت ادانتهم بتشكيل خلية ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الارهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الاول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزير لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة ، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنه وإشغال رجال الامن بها، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية ، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية اصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج ، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب الى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الاشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجيه أو نوويه يرغبون في تهريبها الى الزرقاوي في العراق ، وتمويل الارهاب بالتنسيق مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب الى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع" البيكا" و"الار بي جي" مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الاجانب ، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا ، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الاسلحة.
كما أدانت المحكمة بقية المتهمين، بجرائم مختلفة تشمل حيازة الاسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الاخلال بالأمن، وتمويل الارهاب، والافتيات على ولي الامر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب الى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد من تم التنسيق لخروجهم.
ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة دون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة، وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية:
1. الحكم بسجن المتهم الأول، (25) سنة من تاريخه إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة
2. الحكم بسجن المتهم الثاني، (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة .
3. الحكم بسجن المتهم الثالث، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
4. الحكم بسجن المتهم الرابع، (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة .
5. الحكم بسجن المتهم الخامس، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
6. الحكم بسجن المتهم السادس، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
7. الحكم بسجن المتهم السابع، سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة .
8. الحكم بسجن المتهم الثامن، (4) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر .
9. الحكم بسجن المتهم التاسع، (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات .
10. الحكم بسجن المتهم العاشر، (3) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه ، ويمنع من دخول المملكة .
11. الحكم بسجن المتهم الحادي عشر، (7) سنوات و(6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و(6) أشهر .
12. الحكم بسجن المتهم الثالث عشر، (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات .
13. الحكم بسجن المتهم الرابع عشر، (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنوات .
14. الحكم بسجن المتهم الخامس عشر، (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات .
15. الحكم بسجن المتهم السادس عشر، (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات .
16. الحكم بسجن المتهم السابع عشر، (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات .
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، فيما حضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما، إضافة إلى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.