وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    الجامعة العربية تؤكد أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    "الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 متهمين بكارثة سيول جدة: لا أدلة على اتهامنا بالرشوة .. والتحويلات المالية للمشاركة في مساهمة عقارية
نشر في المدينة يوم 16 - 01 - 2012

شهد ديوان المظالم بجده امس تقديم 6 متهمين بكارثة سيول جدة دفوعاتهم حيال تهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غيرمشروعة ، وجاءت ردودهم في 30 صفحة بواقع 5 صفحات لكل متهم .وبينت مصادر «المدينة» ان جلسة الامس التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا استمرت زهاء ساعتين وانتهت بقرار الدائرة القضائية باستكمال نظر القضية في ربيع الاول المقبل .تركزت لوائح ردود المتهمين على نفي جميع التهم المنسوبة إليهم بما فيها الرشوة مبررين المبالغ المحولة بين حساباتهم بشراكتهم معا في احدى المساهمات المالية لتأمين مبلغ لشراء اراض من ملاكها بشكل نظامي وأكد المتهون ان الاتهام ينصب على ان الموظفين الحكوميين في القضية وهما قياديان في امانة جدة متهمان بالحصول من جهة عملهما وهي الامانة على كروكي الارض محل المساهمة في حين ان الارض ليس عليها صك لوقوعها خارج النطاق العمراني وهو ما ينفي وقوع الرشوة على أي من المتهمين على حسب قولهم
وقال احد المتهمين للمحكمة : تم إلقاء القبض عليَّ والتحقيق معي ابتداءً في غير واقعة اتهام محددة أو واضحة ، وقد أدى ذلك إلى الوقوع في معاناة شديدة الوطأة رغم المتاعب الصحية التي عانى منها بعض المتهمين . وزعم ان الإقرار الشرعي الذي تتمسك به هيئة الرقابة والتحقيق صدر في ظروف مكرهة تحمل على المسايرة والرضوخ لما يطلبه القائمين على التحقيق بالرغم من اختلاف ما ورد فيه عما تضمنته إجاباتي على أسئلة التحقيق فيما المفترض أن يكون الإقرار الشرعي رصداً وتلخيصاً لما تضمنته إجاباتي . واضاف ان تهمة دفع مبالغ مالية كرشوة مقابل البحث عن أراضٍ غير خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع العلم المسبق بأن جزءا من هذه المبالغ سوف يدفع رشوة لموظفي الأمانة أمر غير صحيح موضحا إن الاعتراف المعول عليه كدليل في الدعوى هو الاعتراف الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض وأن يكون قاطعاً على ارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها
وقد بنى القرار دليل اتهامي على اعترافي المصدق شرعاً وبمقابلته مع شروط اعتبار الاعتراف كدليل وإعمالها على كافة مفرداته يتأكد انتفاء كافة الشروط المطلوبة حيث دارت الاقوال حول وقائع لم أحضرها أو أقف عليها أو يتوافر عليها دليل لدي ومن ذلك حدوث اجتماعات والعلم بإحضار كروكي وطلب ضمان متهم لآخر وعلمي بأن للمتهمين الأول والرابع نصيب من المال لا أعرف تفصيله وجميعها أقوال ذات طابع مرسل .
واضاف ان الواقع والوقائع تقوض الاتهام تبعاً لانتفاء الدافع إليه ولعدم اتصالي بأية إجراءات تقتضيه حيث ان اتصالي بالموضوع يحكمه ويحدده دوري فيه مجرد وكيل احد الشخصيات (ولست بالشريك كما زعم) يتابع الإجراءات ولا يتدخل فيها
وأضاف أن صاحب الشأن كان قد عمد المتهم الثالث في اتفاق كتابي البحث عن أراضي مملوكة وشرائها من أصحابها وعلى أن يقوم من خلال مكتبه الهندسي الخاص بعمل الكروكيات الإرشادية وتبتيرها وكافة أعمال الرفع المساحي على أن تسلم الرفوعات المساحية لمكتب صاحب الشأن ليتولى إجراءات التعويض لدى الجهات المختصة من قبل صاحب الشأن ومعرفته . وأكد انه ليس له دور مشيرا الى انه غير مكلف بالبحث عن الأراضي ولا بالإجراءات الهندسية ولا بتطبيق التعويض بالأمانة ، وقد أقحم على مسار التداخل بالإجراءات . و كان الاتفاق على الحصول على 10 % من قيمة الأرض لتغطية متطلبات الشراء , وكان ذلك بإحاطة صاحب الشأن دائماً باعتباري وكيل شرعي فقط ودون أن أتدخل على أي نحو بتقصي أوجه صرف المكتب أو متابعة كيفية التصرف فيها .
رجل الاعمال يطلب رد الاتهام
وطالب رجل الاعمال المتهم من أصحاب الفضيلة رد الاتهامات التي اصابته في غير موقف يقتضيه بالنظر إلى دوره المحدود في متابعة إجراءات روتينية ونظامية دون التدخل فيها مما يجعله خارج الموضوع عبر كافة مراحله مطالبا بالحكم بعدم الإدانة لعدم قيام الجريمة موضع الاتهام على حد قوله
من جانبه تمسك قيادي بارز في أمانة جدة من المتهمين بتقاضي الرشوة ، والاشتغال بالتجارة ببرائته وقال للمحكمة أدفع بداءة بوقوع القرار في خطأ تطبيق النظام وتأويله في كل ما تضمنه إسناداًوأدلة . واضاف ان المسؤولية تتحدد وتبنى وتتم مع مراعاة القواعد الشرعية والنظامية التي يرد إليها الثواب والعقاب
واضاف : كنت ضحية بعض الاجراءات التى اتخذت من اللجان المختصة بالتحقيق وتم إلقاء القبض علي على خلفية الكارثة لمجرد انى أعمل بأمانة جدة وليس لوجود مخالفة تستدعي ذلك ، وبالمخالفة لمقتضى المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما لم يوجه إلي قرار الاتهام أي تهمة متعلقة بالفاجعة وأنا اليوم أمثل أمام الدائرة متهماً ومكفوف اليد منذ عامين وباتهامات مهدرة شرعاًونظاماً ازعم أنها وجهت حفظاً لماء الوجه للتغطية على إجراءات غير نظامي على حد زعمه
وقال المتهم ان قرار الاتهام يعول على الاعتراف كدليل وحيد ، وقد حوى السياق إقراراً بوقائع مادية مجردة وليس اعترافاً بجريمة في حين ان الشرط الجوهري لاعتبار الاعتراف كدليل إدانة هو أن يكون قضائياً أو يكون محل اعتباره من قبله لاحقاً ، والإنسان لا تلحق به صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا فإن ما يدلي به من أقوال تكون له قيمة الاستدلالات ولا يتعدى ، وبالتالي فهو وإن صلح كدليل اتهام إلا أنه لا يصلح تلقائياً كدليل إدانة
واضاف في رده ان ما يشوب قرار الاتهام لا يتوقف عند تهافت الدليل وإنما ينصرف إلى وقائع الاتهام ذاتها ومنها عدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم تلاقي هذه الوقائع مع أيٍ من الحالات المجرمة بالنظام مؤكدا انتفاء واقعة الاتهام من ناحية أخذ مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المتهمين الثالث والخامس مسلمة من المتهم الرابع مقابل التوسط لدى المتهم الثاني لإحضار مخطط توضيحي لأراضي غير مملوكة .
واوضح ان السياق ينطوي بذاته على ما ينفيه ويدحضه بتحديده للغرض «بإحضار المخطط» ففيه خروج من نطاق التجريم لعدم دخوله في الاختصاص الوظيفي لكلينا وعدم إمكانية حدوثه واقعاً لانتفاء وجود أية معلومة بجهة عملنا عن تلك الأرض كونها لا تحمل صك تملك وسند التملك عليها لا يتعدى أوراق جدودية وتقع خارج النطاق العمراني ، ومن ثم فهي ليست من الأراضي المرصودة بالأمانة
وزاد في رده : الشرط المبدئي للتجريم في نطاق جرائم الرشوة هو أن يكون الفعل المطلوب يدخل في أعمال الوظيفة ، فيما لا اختصاص للمتهم الثاني بالعمل بحكم وظيفته وبالتالي فلا جريمة في التوسط لديه بصدده
واضاف : الواقعة – مع استبعاد اختلافات غير مؤثرة تكون قد وردت في إفادات البعض – هي اتفاقي مع المتهمين الثاني والرابع على المساهمة في شراء أراضي بتأمين مبلغ مالي لدى المتهم الرابع لشراء الأراضي في حدوده ، بعد أن استقر رأي المساهمين الآخرين (المتهم الثاني والرابع) على البحث عن أرض غير مملوكة على أن يقوم المتهم الثالث عن طريق مكتبه الهندسي الخاص بإجراءات المسح وإعداد الكروكي وإجراءات التطبيق إعمالاً لاتفاقه مع صاحب الشأن ودخل الأمر حيز التنفيذ بالاستدلال على الأرض المطلوبة في موقعين وشراءها من واضعي اليد عليها من المواطنين وكان الاتفاق منذ البداية على إناطة إدارة المساهمة بالمتهم الرابع كونه يمتهن التجارة وذي خبرة , ومن ثم تم تسليم مبالغ المساهمة إليه ليتولى تسوية المساهمة بعد بيع الأرض وتوزيع العائد علينا , وقد بيعت فعلاً إلى المتهم الثالث . وسلمت المبالغ المطلوبة عن حصتي في المساهمة وهي مليونين وثمانمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وسبعين ريال للمتهم الثاني لتسليمها من جانبه للمتهم الرابع بموجب شيكات وحوالات مالية مرصودة . وإثر إتمام البيع تم تسوية المساهمة واستعدت رأس المال المشار إليه مع أرباحه مبلغاً إجماليه خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال , وهو ذات المبلغ الذي عده قرار الاتهام رشوة فيما تحصل المتهم الثاني على ما يقارب ستة ملايين ريال لان مقدار مساهمته أعلى من مساهمتي . ومن الثابت أن استلامي لمبالغ الأرباح قد سُلِّم لي في تاريخ لاحق على ما دفعته من مبالغ في المساهمة .
20 منحة ارض
وعن تهمة تورطه في الحصول على نحو 20 منحة ارض اجاب في رده بالقول : ان المنح من الدولة وليست من المتهم المذكور وقد حصلت عليها كما يحصل عليها المواطنون جميعاً ، ولم تربطني به صلة سواء كانت مراجعته لأمر يخص (جهة عمله) أو أمر شخصي وقد أرسلت إليه طلبات المنح ولم يرد في أقواله أو يثبت الادعاء أن حصولي عليها قد صاحبه استغلال نفوذ
وحول تهمة الاشتغال بالتجارة و تأسيس شركة اوضح ان تأسيس الزوجة أو شراكتها في شركة أمر يخصها واستقلال الذمة المالية للزوجة مقرر شرعاً , ولم يجعل النظام من واجبات الموظف منع زوجته من الاشتغال بالتجارة .كما ان الشركة المنوه إليها هي شركة ذات مسئولية محدودة ،
واضاف : ان وقائع الاتهام جميعاً تفتقد مقومات الدليل ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام ، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل دون إسناد لنصوص تجريم وفي إقحام بالمطلق لأوجه الاتهام وختم بقوله : أطلب رد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم عن الوقائع المدعى بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.