رئيس "كاكست" يطلق مبادرات طموحة لتوطين صناعة تصميم الرقائق الإلكترونية بالمملكة    وزير الشؤون البلدية يدشن مركز دعم المستثمرين بالمدينة    السفير الطاجيكي: دور محوري للمملكة في تفعيل مبادرات حماية البيئة ومكافحة التصحر    السعودية تطلق أكاديمية وطنية للبيئة وبرنامجًا للحوافز والمنح في القطاع البيئي    سجن وتغريم 8 أشخاص لنقلهم 36 مخالفاً للحج    اختصار خطبة الجمعة بالحج لشدة الحرارة    صلاة العيد في الجوامع والساحات    اجتماع وزاري خليجي-يمني مشترك في الدوحة.. الأحد    11 جهة ترسم طريق الاستدامة وتنمية الموارد وتذليل الصعوبات لتراحم الشرقية    مفتي المملكة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية    بدء تداول أسهم مياهنا في "تاسي"    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس    إطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق ديوان المظالم    أمير تبوك: أبهرني تفاني بناتنا بخدمة الحجاج    مجزرة إسرائيلية في مدرسة للإيواء بغزة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام الأقصى اعتداء سافر على الوضع القانوني والتاريخي    موارد وتنمية الشرقية.. تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن    "غوغل" تتخلى عن ميزة "سجل الخرائط"    الأخضر وباكستان.. "نقطة" نحو آخر مراحل حلم المونديال    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    أمير المدينة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتفوق العلمي الرس    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    يحتضن مواجهة الأخضر وباكستان.. قصة ملعب "جناح"    "الخريف" نتجه لتوطين صناعة السيارات    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    "مايكروسوفت" تطلق إصداراً جديداً من "ويندوز 10"    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    رونالدو أفضل لاعب في "روشن" لشهر مايو    الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 5 مناطق    يا اتحاد افرح بأبطالك.. دامت لك الفرحة    الثقفي ل«عكاظ»: «ناظر» الرئيس المناسب للاتحاد    كندا تخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 أعوام    موسم الحج.. شراكات دولية وزيادة عددية وتاكسي طائر    20 عاماً على موقع «فيسبوك».. ماذا تغير ؟    السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب    حرارة الأرض ترتفع بشكل غير مسبوق    الحجيلي يحصد جائزة "المعلم المتميز"    سروري مقدما ل " ثلوثية بامحسون "    إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    تقنية لتصنيع الماس في 15 دقيقة    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    بتوصية من مانشيني.. الأخضر الأولمبي يقترب من مدرب إيطالي    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    الضليمي والمطيري يزفون محمد لعش الزوجية    «رعاية الطفولة»: دربنا آلاف الأمهات.. والآباء في تزايد    حذّروا من إضاعتها خلف الأجهزة الإلكترونية.. مختصون ينصحون الطلاب باستثمار الإجازة    أدوية الأمراض المزمنة ضرورية في حقيبة الحاج    المصريون ينثرون إبداعهم في «ليالٍ عربية» ب «أدبي الطائف»    الفصول الدراسية: فصلان أم ثلاثة.. أيهما الأفضل؟    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    هند بنت خثيلة والتاريخ!    «ليلةٌ في جاردن سيتي»    الوزير الجلاجل وقفزات التحول الصحي !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” يقر إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي وتعيين رئيسه بمرتبة وزير
نشر في المدينة يوم 20 - 12 - 2010

أقر مجلس الشورى مشروع نظام العمل التطوعي المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية تحت اسم “المجلس الاعلى للعمل التطوعي” ، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب النظام ، على ان يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع او مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة وهو مؤلف على النحو التالي : رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي وممثل من وزارة الداخلية ( الدفاع المدني ) وممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن هيئة الهلال الاحمر وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي و ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الاهلية التطوعية وممثل عن الغرف التجارية والصناعية .
وتضمن النظام ان تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل ،وان يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة وان يكون للمجلس امين عام بالمرتبة الرابعة عشرة ،ومن شروط قبول المتطوع ان يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي وكذلك ان يتيح المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين وان يكون التطوع دائما ومؤقتا ومن البنود عدم الإدلاء او التصريح بأي معلومات صحفية او إعلامية وعدم افشاء الإسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله او بعد تركه و ايضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه ، ومن أنظمة العمل ايضا ان تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته اذا اصيب اثناء التدريب او ممارسة العمل التطوعي او خلال الطريق من والى عمله التطوعي بالاضافة الى أنه اذا تعرض المتطوع للوفاة او الاصابة بالعجز الكامل او بعاهة تمنعه من العمل او التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من احد المستشفيات الحكومية وان تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة .
كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية او الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه اولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة وان يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه ، وعن العقوبات على المتطوع فنصت على أنه اذا اخل المتطوع بواجباته او ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية (اولا لفت نظر ثم انذار ثم الاستغناء عن خدماته اما اذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال الى الأجهزة الرقابية والقضائية ) ،ومن مواد النظام ان يتم انشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وان تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب .
ومن المواد ايضا ان يطبق احكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع وان يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ، وانه يعمل بهذا النظام بعد مائة يوم وثمانين يوما من تاريخ نشره .
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م ) ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من الاتفاقية. ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما ، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي ، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذي الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه .
واستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين1426/1427ه - 1427/1428ه . وقد وافق المجلس على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وتمهيداً لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة ، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425ه المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية . كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها ، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة ، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج ، ووافق المجلس على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق .
كما اقر المجلس توصيات لجنة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه والتي نصت على أهمية أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية المقبلة بعد التنسيق مع الرئاسة ، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.