حدد المجلس الأعلى للقضاء معايير اختيار القضاة للمحاكم المتخصصة، والتي يقصد بها المحاكم والدوائر المتخصصة، محاكم ودوائر الدرجة الأولى، ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء، وأكد أن الأولوية في الاختيار بناء على الكفاءة والتخصص والأقدمية. ويتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناء على رغباتهم، وعند المشاحة يقدم الأكثر تخصصاً، فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سناً. ويقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المحكمة والدورات التدريبية في مجال التخصص، وتحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجة واحدة. وتكون الخبرة العملية حسب المحكمة العامة ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم التالية (المحكمة العامة، والمحكمة التجارية، والمحكمة الجزائية، والمحكمة العمالية، ومحكمة الأحوال الشخصية). والمحكمة الجزئية ويعد العمل فيها خبرة ل (المحكمة الجزائية، والمحكمة العمالية). والمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ويعد العمل فيها خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية. والدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدوائر التالية: الدائرة التجارية، والدائرة العمالية، والدائرة الحقوقية. أما الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدائرة الجزائية. ودائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات في محكمة الاستئناف، ويعد العمل فيها خبرة لدائرة الأحوال الشخصية. ويحتسب كل بحث محكم في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب البحث في التخصص المالي الذي يعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية. والبحث في التخصص الجنائي إذ يعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحكمة الجزائية. والبحث في تخصص أحكام الأسرة الذي يعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية. وتحتسب كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث. وعند وجود محاكم أو دوائر شاغرة بعد المفاضلة يقوم المعني بتطبيق هذه القواعد بتوجيه القضاة المسبوقين للمحاكم والدوائر الشاغرة حسب الأنسب. كما حدد المجلس الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، ويقصد بالأعمال القضائية النظيرة كل عمل يقتضي النظر في أمرٍ ما لبيان القواعد والمبادئ الفقهية التي تحكمه. وتُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة وهي ( الإفتاء بصفة رسمية، كتّاب العدل، التحقيق أو الادعاء العام بهيئة التحقيق والادعاء العام، العمل في اللجان القضائية التي تفصل في المنازعات، مستشار شرعي أو نظامي، باحث شرعي، تدريس الأنظمة في الجامعات، المحاماة، كتاب الضبط في المحاكم). وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند اختلاف نوعها أو تفرق مددها، ويشترط أن تكون بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء. فيما لا تحتسب من مدد الاشتغال الإجازة الاستثنائية، إجازة المرافقة، الأيام الزائدة عن (ستين) يوماً للإجازات المرضية، الانقطاع عن العمل، كف اليد عن العمل وما في حكمه، النقل أو الندب أو الإعارة للعمل في غير الأعمال القضائية النظيرة، الإيفاد للدراسة داخل المملكة أو خارجها، أي مدد أخرى يقررها المجلس. كما يراعى عند تطبيق هذه اللائحة قواعد طريقة اختيار القضاة، وتطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة عدا ما ورد في المادتين الأولى والثانية على من قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة عند اختياره للقضاء.