وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    "الأرصاد": تنوع مناخ المملكة يعكس الواقع الجغرافي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح هيئات تطوير المدن أحقية التأجير والاستثمار في العقارات
نشر في المدينة يوم 07 - 07 - 2018

منحت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، للهيئات تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة، وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة وفقًا لما يقرره الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة إجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية، وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيرادتها السنوية مليوني ريال، فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.
وحددت اللائحة للهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ومنحت اللائحة للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في حالة إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35٪)، أو إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.
وحددت ضمانا ابتدائيا يقدم مع العرض، ويتراوح (من واحد إلى اثنين في المئة) من قيمة العرض، وفقًا لشروط المنافسة ووفقًا لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.. وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
وبينت اللائحة أنه من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا وفقًا لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5٪) خمسة في المئة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك.. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51٪) واحد وخمسين في المئة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية غير الهادفة للربح.. ويجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًا.. ويُخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن 5 % من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
وللهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10٪) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20٪) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي.. تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى، إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية.
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5٪) خمسة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضمانًا بنكيًا مساويًا لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقًا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. ويصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألا يقل عن (10٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة وعن (5٪) خمسة في المئة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا، أو توريد المشتريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.