يعمل المجتمع الدولي منذ وقت طويل على مكافحة الإرهاب والدليل على عزم المجتمع الدولي يتمثل في أن منظمة الأممالمتحدة ووكالتها وضعت العديد من الاتفاقيات القانونية لتمكين إجراءاتها لقمع الإرهاب ومقاضاة المسؤولين عنه ومنذ العام 1963م توفر هذه الاتفاقيات السبل القائمة لمكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله من الاستيلاء على الطائرات واختطاف الرهائن وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم يذكر أن أكثر (53) دولة سنت قوانين ضد الإرهاب في العقد الأخير للتغلب على الظاهرة على المستوى الوطني، وتقوم شعبة منع الإرهاب التابعة للأمم المتحدة التي يوجد مقرها في فيينا بإجراء بحوث بشأن توجهات الإرهاب وتساعد البلدان على تحسين قدراتها في مجال التحقيق في الأعمال الإرهابية ومنعها في المقام الأول وتتبع هذه الشعبة مكتب الأممالمتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة. ومن أبرز هذه الاتفاقيات: - اتفاقية الجرائم المتعلقة بالأفعال المرتكبة على متن الطائرات (اتفاقية طوكيو) تم التوقيع عليها من قبل (12) دولة فقط في تاريخ 14 - 9 - 1963م وهي تعنى بكل ما يعرض الطائرة للخطر وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيها. - اتفاقية قمع الاستيلاء على الطائرات (اتفاقية لاهاي) والتي وقعت في تاريخ 16 - 12 - 1970م وهي تلزم الدول المتعاقدة بمعاقبة مرتكبي الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بأشد العقوبات. - اتفاقية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال) التي وقعت بتاريخ (23 - 9 - 1971م) أيضاً تلزم الدول المتعاقدة بالمعاقبة بعقوبات قاسية على المختطفين ومقاضاتهم، وجاءت هذه الاتفاقية بشكل أشمل من سابقتيها. - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الشخصيات المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الدبلوماسيون (اتفاقية نيويورك) أقرت في تاريخ (14-12-1973م) وهي تلزم الأطراف بالمعاقبة وبتجريم الهجمات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين وممثلي الحكومات أصبحت سارية المفعول في العام 1977م. - اتفاقية منع أخذ الرهائن التي أقرتها الجمعية العامة 1979م وتشترط هذه الاتفاقية على كل دولة أن تجعل أخذ الرهائن أو محاولة أخذ الرهائن عملاً معاقباً بالإجراءات المناسبة. - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (روما 1988م) والتي تقضي بتسليم المخالفين الذين ارتكبوا أعمالاً غير مشروعة ضد السفن كالاستيلاء بالقوة أو وضع قنابل على متن السفن. - الاتفاقية البريدية العالمية التي وقعت في العام 1974م وتتعهد الدول المتعاقدة بمنع ومعاقبة إدخال المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال في المواد البريدية أصبحت سارية المفعول في العام 1976م. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: (القاهرة 1998م) صدرت الاتفاقية بقرار مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في 22-4-1998م بحضور ممثلي (22) دولة عربية والتي دعت إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية والمعاقبة على الشروع في الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة وتجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المتعلقة بها. مثل المملكة العربية السعودية في التوقيع على الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل. وفيما يلي استعراض لبعض بنود ما جاءت به هذه الاتفاقية فيما يخص الجانب الأمني تحديداً وتعريف الاتفاقية للإرهاب وأسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب. تعريف الاتفاقية للإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيّاً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر أو حرياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب: (في المجال الأمني) تتعهد الدول المتعاقدة لعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية تعمل على: - الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أوالشروع فيها بما في ذلك منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها أو تدريبها أو تقديم تسهيلات لها. - التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة منها التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة مشتركة. - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة إلى أخرى. - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية لمنع حالات التسلل. - تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. - تعزيز أنشطة الإعلام المني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومدى خطورتها على الأمن والاستقرار. - إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب وتحديث هذه المعلومات. التعاون العربي في منع ومكافحة الجرائم الإرهابية أولاً: تبادل المعلومات - تتعهد الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقيادتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل تمويلها وأنواع الأسلحة التي تستخدمها. - وسائل الدعاية والاتصال التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب تنقل عناصرها ووثائق السفر التي تستعملها. - تتعهد كل دوله بالأخطار على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أي جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو موطنيها مع بيان الخطار المصاحبة للجريمة من ظروف وجناه وضحايا والأدوات المستخدمة بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث أو التحقيق. - تتعهد كل دولة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة وعدم تزويد أي دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى دون أخذ الموافقة للدولة مصدر المعلومات. ثانياً: التحريات تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيها وتقديم المساعدات في مجال التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقاً لأنظمة وقوانين كل دولة. ثالثاً: تبادل الخبرات - تتعاون الدول على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كما تتبادل مالديها من خبرات في مجال مكافحة الإرهاب. - تتعاون الدول في حدود إمكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدوله أو مجموعة دول عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. يعكس ما حوته الاتفاقية التي أقرها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب في العام (1998م) والتي دخلت حيز التنفيذ في العام التالي مباشرة رغبة وحرص المملكة العربية السعودية الشديدين في تعزيز التعاون العربي والدولي بمكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في الحد من هذه الظاهرة العالمية إن صح التعبير وإن المملكة كانت من أوائل الدول السباقة لإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب استشعاراً منها بأن الإرهاب ظاهرة دولية خطيرة تهدد أمن الأمة العربية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام وتشكل خطراً على مصالح الدول الوطنية وكذلك الالتزام بالمبادئ والأخلاق الدينية السامية لاسيما أحكام الشريعة الإسلامية التي تنبذ كل أشكال العنف أيضاً اقتراح المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي يعنى بمكافحة الإرهاب ويعمل تحت مظلة الأممالمتحدة.