وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات في منطقة جازان    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة جازان    عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات في منطقة جازان    أمير حائل يدشّن عدداً من المشاريع التنموية لأمانة المنطقة    إعلانات المشاهير ومصالح المستهلكين !    محاولات فك الشراكة السعودية - الأمريكية !    لا تستفزوا الهلال !    أهمية الطيران في الاقتصاد السعودي    أمير القصيم يرعى حفل جائزة إبراهيم العبودي للتفوق العلمي بتعليم المذنب    أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق تحتفي بتخريج 192 طالبة    ريادتنا التقنية    20 مليار دولار طلبات الاكتتاب.. إتمام تغطية الصك الدولي بقيمة 5 مليارات دولار    ملتقى عربي يناقش مكافحة الجرائم المالية    أمير الشرقية يتفقد خدمات المستفيدين بالإمارة    موقف ثابت    تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين    تعزيز التعاون القانوني مع كوريا    « كلية القيادة والأركان».. 67 عاماً من التميز في التعليم العسكري العالي    بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .."حراس المرمى" في دوري "يلو" سعوديون    «الانضباط» ترفض رسمياً شكوى الاتحاد على لاعبي الهلال سعود ومالكوم    المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي يعلن اعتزاله    رونالدو يتسلم جائزة هداف دوري روشن    رونالدو يتسلم جائزة هداف دوري روشن    آل الشيخ يعلن عن نزال جديد بين أوزيك وفيوري    وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع أمراء الأفواج    ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»    إطلاق جائزة الفريق التطوعي بالقصيم    "الشؤون الإسلامية" تطلق 247 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله    تمكين الكوادر السعودية في القطاعات الواعدة    تكريم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تكريم الكفاءات المتميزة بتعليم المدينة    ضمن رؤية المملكة 2030 .. الهلال الأحمر يستعد لخدمة ضيوف الرحمن    مايو زعيم التوعية الصحية عالميا    6 أنشطة ابتكارية عالمية لسعوديين    مالكوم يعود للتدريبات.. وجيسوس وبونو الأفضل    وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في منطقة جازان    ضبط مواطن بتبوك لترويجه مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرتين    جامعة الفيصل.. نموذج في التعليم الجامعي    أمير حائل يرعى حفل خريجي التدريب التقني والمهني    «بينالي الدرعية» للفن المعاصر.. تختم النسخة الثانية    الشورى يقر إنشاء مطارات منخفضة التكلفة حول مدينة الرياض    «الأمر بالمعروف» تسخِّر الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    اللجنة الوزارية تثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة سبعيني من تضيُّق الصمام الأورطي بدون جراحة    استئصال ناجح لورم بالكلية اليسرى في مستشفى المواساة بالرياض    نجاح زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية لطفلة    60 مبادرة رئيسية ومصاحبة بالمسجد النبوي    أمير تبوك يستقبل مدير السجون بالمنطقة    الإسعاف الجوي في خدمة ضيوف الرحمن في ⁧منفذ جديدة عرعر‬⁩    وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني    البديوي يشارك في الدورة ال 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون    رابطة العالم الإسلامي تُدين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني    الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة    أمير المدينة يكرم الطلاب الحاصلين على جوائز محلية وعالمية    طائرات "درون" في ضبط مخالفات المباني    «الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بالإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية    أمير المدينة يستقبل السديس ويتفقد الميقات    شاشات عرض تعزز التوعية الصحية للحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 09 - 12 - 2003

* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يثبت أنه حسم اشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم اشتراكات ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم حتى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير.
وإذا تبين أن العمال غير خاضعين للنظام فإنه يتم اشعار صاحب العمل بعدم امكانية الاشتراك عنهم في النظام وان عليه اعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.
* كيف يتم سداد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وكيف يتم اثبات واقعة السداد التي تمت؟
- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بشيكات على البنوك العاملة في دائرة مكتب المؤسسة أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية «4/ تأمينات، 5/ تأمينات» وتؤدي خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق.
- يتم اثبات واقعة السداد عن طريق تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة، أو تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة ارساله بالبريد وإذا لم يكن هذا التاريخ واضحاً يتم اعتبار صاحب العمل قد قام بالسداد قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة هو تاريخ السداد أو تاريخ الإيداع في البنك لحساب المؤسسة.
إذا كان أي يوم من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يتم تمديد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات بعدد مماثل لها بحد أقصى خمسة أيام.
* ما الاجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير؟
- إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ اجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد انذاره بعزمها على اتخاذ هذا الاجراء وتعطيه مهلة قدرها «15» يوماً التالية لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ الاجراءات أو أن تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.
- يتم اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي - على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد.
ولا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعاً للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته في إيقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي جميع المبالغ المطالب بها تحت الحساب وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
ونود الاحاطة هنا بأن الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات لا تسقط بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل أو حل المنشأة أو تصفيتها أو دمجها مع غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن مسؤولية الورثة تكون تضامنية في حدود ما آل إلى كل وريث من التركة، أما في حالة التصرف في المنشأة فيكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامين عن الوفاء بجميع المستحقات السابقة على تاريخ التصرف أما المستحقات الجديدة فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده.
* هل يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبول تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وما هو المبلغ الذي يتم تقسيطه، وما هي أحوال الغاء قرار التقسيط؟
- يجوز للمؤسسة قبول تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الاعفاء من بعض هذه الضمانات.
والمبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، وعلى أن لا تتجاوز هذه الغرامات نسبة «100%» من قيمة الاشتراكات.
ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها، ويحق للمؤسسة الغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ - إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب - إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج - إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الافلاس، التصفية أو انهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ويترتب على الالغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ اخطار صاحب العمل بقرار الالغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري.
* كيف يتم معاملة صاحب العمل الذي انتهى نشاطه نهائياً وعليه أوله مستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- إذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب وفاة صاحب المنشأة الفردية أو اشهار افلاس صاحب العمل أو صدور الحكم باعساره، أو انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، أو ترك صاحب العمل لنشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب فإنه يتم التعامل مع حالته على النحو التالي:
أ - إيقاف سريان غرامات التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز لمحافظ المؤسسة الاعفاء من كل أو بعض الغرامات المستحقة على المنشأة التي انتهى نشاطها قبل هذا التاريخ.
ب - حساب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة.
وإذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل وتبين أن له فروعاً أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة يتم تحويل الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائماً في نطاق اختصاصه.
إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو صاحب العمل يزيد على ألف ريال فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
وبعد فوات المهلة المنصوص عليها سابقاً «سنة للمبلغ الأقل من ألف ريال، سبع سنوات للمبلغ الذي يزيد على ألف ريال»، يتم اقفال حساب صاحب العمل وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة ديوناً معدومة.
* هل يجوز لصاحب العمل أو المشترك الاعتراض على القرار الصادر من أي مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار «المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.