"الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور الربيش : لا يحق لرجل المرور إيقاع عقوبة السجن لقاطع الإشارة المرورية
ومن تعرض للسجن يحق له رفع دعوى قضائية
نشر في الجزيرة يوم 05 - 01 - 2015

كشف المستشار بالإدارة العامة للمرور سابقًا والمحامي وخبير الحوادث الدكتور مساعد بن عبدالرحمن الربيش أنه لا يحق لرجل المرور إيقاع عقوبة السجن لقاطع إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، مبينًا أنه لم يرد في نظام المرور إيقاع عقوبة السجن على من يتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر في أول مرة.
وقال الدكتور الربيش في تصريح خاص ل»الجزيرة « إن المادة 68 من نظام المرور نصت على الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائه ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفق جدول المخالفات رقم (1) الملحق بالنظام وهي تعتبر المخالفة رقم 9 في الجدول.
وأضاف الدكتور الربيش أنه تأكيدًا على ذلك ما نصت عليه المادة 74 التي نصت على أنه في حالة تكرار المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر أن تطلب الإدارة من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا فيما يخص المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر منها تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ومن هذا المنطلق فإن إيقاف المخالف يكون مخالفًا للنظام ويشترط النظام أن تكون المخالفة متكررة وفي نفس العام وأن ترفع إدارة المرور للمحكمة المختصة بتشديد العقوبة إما بزيادة الغرامة عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن أو بهما معًا.
وبين المحامي الربيش في ختام تصريحه أنه يحق لأي شخص تعرض للسجن بسبب قطع الإشارة لأول مرة برفع دعوى قضائية ضد المرور وتعويضه عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.