"نايف الراجحي الاستثمارية" و"مسكان" تطلقان شركة "ارال"    القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى استقلال بلاده    مخفية في شحنة قوالب خرسانية .. ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر    ميتروفيتش يتفوق على جوميز في الهلال    أمانة القصيم والهيئة العامة للطرق توقعان مذكرة تفاهم بتطبيق كود الطرق السعودي    الشورى يطالب العدل بالتوسع بابتعاث منسوبيها والتوعية بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    محافظ طبرجل يفتتح مقر اللجنة الثقافية والفنون بالمحافظة    الركض بدون راحة يضعف الجهاز المناعي    رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة    تطبيق تقنية (var) بجميع بطولات الاتحاد الآسيوي للأندية 2024-2025    السجن والغرامة لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه    رونالدو: لم أنتظر الرقم القياسي.. وأتمنى "نهائيًا عادلًا"    بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    المملكة وسورية ومصالح العرب    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    نائب وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا    شهادات الاقتصاد    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    ورحلت أمي الغالية    مكتسبات «التعاون»    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نعم.. ضغوطات سعودية !        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الديمقراطية إلى أين؟    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    تعاون بين «روشن» و«سمة»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    كشف رب الأسرة    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ العقوبات وربط الغرامة بحجم مبيعات المنشآت المخالفة لأنظمة المنافسة
مصادر ل«الجزيرة»: تحديد القيمة بناء على نظر لجنة الفصل في طبيعة المخالفة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 02 - 2014

اتخذت الحكومة أمس إجراءات جديدة حازمة من شأنها ردع منتهكي قوانين وأنظمة المنافسة العادلة المعمول بها في المملكة وبما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة للمنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية، تشمل تغليظ العقوبات والغرامات وربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشأة التي يثبت انتهاكها لتلك القوانين بما لايتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إلزام المنشأة المخالفة وفي جميع الأحوال برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة ل«الجزيرة» فإن تحديد قيمة الغرامة المالية بحق المنشآت المخالفة يتم بناء على نظر لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة التي تعمل بدورها على تقييم طبيعة المخالفة ونوعها.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، الموافقة على التعديلات التي أدخلت على المادة 12 من نظام المنافسة ليصبح نصها «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة 13 من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً.
وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.
وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة 18 من هذا النظام».
كذلك تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15 من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية:
2 - يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن.
3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها»، ومن المعلوم أن المدة الممنوحة للمخالف لتقديم إعتراضه إلى ديوان المظالم كانت 60 يوما قبل تعديل المادة بتقليصها.
وكان الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم قد أشار في وقت سابق إلى أنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425ه بعد أن تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة، مبيناً أن التعديلات تركزت على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، ورفع العقوبة المقررة عن كل غرامة لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، ومن المعلوم أن هدف النظام المنافسة الرئيس هو سن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالي، علما أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.