الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 60 عاماً ل(5) من خلية إرهابية خططت لتفجير معامل النفط في ينبع
المدعي العام والمتهمون يعترضون على الحكم.. وناظر القضية رفض طلب الادعاء بقتل 6
نشر في الجزيرة يوم 06 - 01 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أمس أحكاما ابتدائية ضد خمسة من المتهمين بالانضمام لخلية الهالك وليد الردادي ، حيث مثل المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع لدى المحكمة وصدر بحق خمسة منهم احكام ابتدائية بعد ثبوت تورطهم بالانضمام لخلية تفجير معامل النفط في ينبع ولم يحضر المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس رغم طلب ناظر القضية لهم بموجب طلب الإحضار المقيد بالمحكمة برقم 353394 وتاريخ 16/2/1435ه ولم ترد القاضي إفادة عنهم .
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام حول طلبه قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع واجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية (الهالك/وليد الردادي) في منزل أحد المطلوبين أمنياً وطرحه فكرة إنشاء مكتب وهمي والإعلان عن توظيف أجانب، ثم فرز المعاهدين منهم واستهدافهم واشتراكه مع قائد الخلية الإرهابية «الردادي» في التخطيط والبحث عن معاهدين في سكن الهيئة الملكية بينبع ورصدهم وتصوير أماكن تجمعاتهم لاستهدافهم بالخطف أو القتل واستهداف القاعدة العسكرية بتبوك، وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاثون سنه اعتبارا من تاريخ إيقافه في 19/1/1428ه تحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية برفقة آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشركة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع ونقلها وإخفائها في الاستراحة المعدة لذلك و اشتراكه مع أحد الأشخاص باستئجار استراحة وجعلها وكراً لاجتماعات أفراد الخلية الإرهاية ولإخفاء السيارة المشركة بالمتفجرات فيها حتى موعد تنفيذ عملية تفجير مصفاة ينبع وقرر القاضي بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث ثلاثة وعشرون سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 25/9/1428ه تحسب منها سنتان و وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثة وعشرون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر . رابعاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي يسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/6/1431ه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقررنا أخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة . مصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . رددنا بقية طلبات المدعي العام في حق المدعى عليه الرابع لعدم ثبوت موجبها خامساً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي و سفره برفقة مطلوبين أمنيا لشراء أسلحة من منطقة نجران إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوي ر القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها وقرر القاضي بتعزيرة لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه الخامس ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/5/1431ه يحسب منها سنه وفقا للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر سادسا: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلاء رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/7/1431ه ، يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنه وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام في تطبيق المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1402ه بحق المدعى عليه السابع لعدم ثبوت موجبه.
وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 /1435ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات ورفعت الجلسة صباح أمس لإعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.