"قاع الحاج" بالعُلا.. استراحة الحجيج قديماً    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    "أبل" تدعم تطبيق البريد ب "الذكاء"    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    بن نافل وناظر والمهيدب يقتربون    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نائب أمير منطقة مكة يقف ميدانيًا على سير العمل والخدمات المقدمة للحجاج    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار    الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات        100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    منصور ابو شهران في ذمة الله    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    «الأرصاد» ينبه من شبورة مائية على محافظة ينيع ومركز الرايس    ضبط (3) مواطنين بالشرقية لترويجهم (5.5) كجم من مادة الحشيش المخدر    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    بتوجيه ومتابعة الأمير خالد بن سلمان.. «الدفاع» تنهي استعداداتها لدعم خطط الأجهزة الأمنية في الحج    الحكومة اليمنية تدين حملة اختطاف الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    بايدن يعتذر لزيلينسكي عن تعليق المساعدات الأمريكية 6 أشهر    البسامي يدشن مركز المراقبة على الطرق    «أرامكو»: 27.25 ريال سعر الطرح النهائي للأسهم للمكتتبين الأفراد    تطمينات "أوبك+" تصعد بالنفط    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    «ميدل إيست آي»: مقترح «الهدنة» الإسرائيلي لا يتضمن إنهاء الحرب    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    المسحل يتحدث عن تأهل السعودية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم    تقارير.. فيرمينو على أبواب الرحيل عن الأهلي    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً بالسجن بحق 16 متهماً من خلية التنظيم السري
بحضور عدد من ذويهم وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام
نشر في الجزيرة يوم 23 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 26-12-1432ه أحكاماً ابتدائية بحق (16) متهماً بالقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار وقد جاءت الأحكام الابتدائية وفق التالي:
أولاً: إدانة المتهم الأول (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (30) ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيماً مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب(توسع) وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية.
2- الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر.
3- التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة.
4- التدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح.
5- الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبدالعزيز المقرن) بحجة المناصحة، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم.
6- اعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية بدون إذن ولي الأمر.
7- دعم الإرهاب.
ثانياً: إدانة المتهم الثاني (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (15) خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمس عشرة سنة.
وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب(توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة.
2- تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية.
ثالثاً: إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع) يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم.
2- انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعاً لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق.
رابعاً: إدانة المتهم الرابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (22) اثنين وعشرين سنة منها سبع سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر.
2- غسل الأموال.
3- تأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
خامساً: إدانة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر.
2- غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية.
3- تأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر في بالعراق بدون إذن ولي الأمر و وجوب الدعم المالي لذلك القتال.
سادساً: إدانة المتهم السادس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاحا بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنين.
وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2- غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر.
3- حيازة سلاح مسدس مع مخزنه بدون ترخيص.
سابعاً: إدانة المتهم السابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنين. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
ثامناً: إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاحا بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنين. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2- حيازة مسدس وثماني طلقات بدون ترخيص.
تاسعاً: إدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنين. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2- الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بحوالي مليوني ريال.
عاشراً: إدانة المتهم العاشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (25) خمسا وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها عشر سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك وخمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمس وعشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك.
2- غسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق بدون إذن ولي الأمر.
3- تبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل) وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب.
4- المشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والتدرب عليه وكذلك حيازة ثلاثين طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
الحادي عشر: إدانة المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم بسجنه (15) خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر.
2- تأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه.
3- غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وبدون إذن ولي الأمر.
الثاني عشر: إدانة المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثماني سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة.
2- اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر ووصفه ب (الفتى الأزدي).
3- الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وبدون إذن ولي الأمر.
الثالث عشر: إدانة المتهم الثالث عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وثلاث سنوات لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنين. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيما داخل البلاد وخارجها المسمى مشروع الجيل وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري بدون إذن ولي الأمر.
2- غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة.
3- اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد وتأييد دعم المقاتلين في العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري.
الرابع عشر: إدانة المتهم الرابع عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2- المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة.
الخامس عشر: إدانة المتهم الخامس عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنتان لجريمة غسل الأموال وسنتان لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثماني سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1- الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2- غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة.
3- دخوله لمواقع عبر شبكة الانترنت تدعو إلى الرذيلة وإفساد الأخلاق.
4- اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق.
السادس عشر: إدانة المتهم السادس عشر (يمني الجنسية) والحكم بسجنه (5) خمس سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهة خارج المملكة. وقد جاء النطق بالحكم بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم تسليم المدعي العام والمدَّعى عليهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.