الجبير يؤكد التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية    بعدما صفع معجباً على وجهه.. هل يمثُل عمرو دياب أمام النيابة المصرية؟    قميص النصر يلفت الانتباه في ودية البرتغال وكرواتيا    رسميًا..تمبكتي خارج معسكر المنتخب السعودي    حارس الشباب رسميًا في الإتحاد    تقارير..لوكاكو يعوض بنزيمة في الإتحاد    المملكة تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي    قرض تنموي سعودي لنيكاراغوا    الأسواق الحرة في منافذنا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    وزير الدفاع يؤكد دعم المملكة للحكومة اليمنية    إعلانات الشركات على واتساب ب«الذكاء»    تحتفل برحيل زوجها وتوزع الحلوى    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    محافظ الطائف يدشن الصالة الإضافية بمطار الطائف الدولي    السعودية للكهرباء تكمل استعداداتها لموسم حج 1445ه بعشرين مشروعاً جديداً    نادي الرياض يُتَوّج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي    فرنسا وإنجلترا أبرز مرشحين للفوز بكأس أوروبا 2024    أزمة تنتظر لجان المسابقات بالشرقية.. القادسية والخليج دون ملعب!!    "جوتا" الاتحاد.. مطلوب في الدوري الإنجليزي    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    الجامعات منارات التقدم    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    "صحة المدينة" تدشن "الربوت الذكي" بالمنطقة المركزية    "أرشدني".. آليات ذكية لإرشاد حافلات الحجاج    مناقشة الأمراض والتحديات الشائعة في موسم الحج    توفير خدمة الواي فاي في المواقيت    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    الوزاري الخليجي يناقش اليوم التطورات الإقليمية والدولية    رسائل الإسلام    عدد العاملين في القطاع الخاص يتخطى حاجز 11 مليوناً    المها الوضيحي يستظل تحت شجر الطلح في "محمية الإمام تركي"    القلعة الأثرية    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    «هيئة النقل» تدشّن النظارة الافتراضية بنسختها المتطورة خلال حج 1445ه    الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات وسط غزة    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء «تنمية الموارد المالية»    أمن الوطن والحجاج خط أحمر    فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما (4.1) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر    90٪؜ نسبة استيفاء "الاشتراطات الصحية" للحج    الالتزام البيئي يفتش 91% من المنشآت المحيطة بمواقع الحجاج    "البحر الأحمر": جولة ثالثة لدعم مشاريع الأفلام    الفنانة المصرية شيرين رضا تعلن اعتزال الفن    سُوء التنفس ليلاً يسبب صداع الصباح    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2015

كشفت وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا ترويج أو استعمال المقاطع الإباحية في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة نظرت في 51 قضية خلال العام الماضي مقارنة ب 100 قضية خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 50 في المئة، بينما نظرت في 29 قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأشارت «العدل» عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجلت أعلى معدلات النظر في هذه القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتسجيلها 76 قضية، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نظرت في 11 قضية لترويج أو استعمال مقاطع إباحية خلال العام الحالي مقارنة ب 18 قضية مماثلة العام الماضي، و47 قضية خلال عام 1434ه.
وأفادت بأن أعداد القضايا المنظورة في المحاكم الجزائية الأخرى خلال العام الحالي راوحت بين سبع قضايا وقضية واحدة.
وفي الصدد ذاته، أكدت دراسة صدرت أخيراً للأكاديمية المتخصصة في القانون الجنائي المساعد الدكتورة شيماء عبدالغني بعنوان: «مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية»، معالجة النظام الأساسي للإخلال بالنظام العام والآداب وأركان الجريمة.
وبينت الدراسة أن المادة السادسة من النظام الجزائي السعودي تنص على «معاقبة من يستخدم الكومبيوتر وخصوصاً شبكة الإنترنت في الإخلال بالآداب العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحة أن العقوبة السابقة مخصصة لكل من ارتكب جريمة معلوماتية تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويعاقب النظام كل من ينشئ موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما أشارت الدكتورة شيماء - بحسب الدراسة، إلى وجود ركنين للجريمة مادي ومعنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة من خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.
ويأتي في إطار ذلك إنتاج مواد تسيء إلى الأديان وتمثل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين.
وأفادت بأن النظام (واضع القانون تقصد) يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.
وبحسب الدراسة، فإن الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا يتمثل في كون هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص - أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.
وأوضحت الدكتورة شيماء أن النظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي.
التناقص يتزامن مع جدل «الشورى»
تتزامن إحصاءات وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا الترويج أو استعمال المقاطع الإباحية، مع مناقشة أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قرار جديد يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية، في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الثلثاء الماضي.
وتسبب المشروع الجديد في إثارة جدل داخل المجلس، إذ باءت محاولات العضوين فهد العنزي وفايز الشهري بالفشل لثني المجلس عن الموافقة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، إذ اعتبرها الشهري في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة لا يمكن محو أثرها.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً، للاختصاصية القانونية الدكتورة شيماء عبدالغني، أن النظام السعودي ساوى بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال، وإنشاء هذا الموقع للإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أو تسهيل هذا أو ذلك، مضيفة: «عندما يبث المعد أو المنتج تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فقد ساوي المنظم في النظام بين من يقوم بإعداد تلك المواد للنشر (كالمبرمج) وبين من يعطي تعليمات له بالنشر أو بالبث في الشبكة، أو الترويج والنشر».
ولاحظت الدراسة أن المنظم السعودي لم يقتصر في تجريمه الصور والأفلام المخلة بالآداب على ما يتعلق منها بالأطفال - كما تفعل بعض التشريعات الغربية - بل إن ذلك يشمل صور الصغار والكبار على حد سواء، ومع ذلك فقد أورد النظام السعودي ظرفاً مشدداً في حال الصغار، في المادة الثامنة في النظام، التي تنص على تشديد العقوبة في حال «التغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم».
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.