أكد الشيخ الدكتور حسن سفر أن الإسلام أوجب أن تتوافر في القاضي شروط عدة، منها الكفاية العلمية وأيضاً الجسدية، مشيراً إلى أن المحاماة عبارة عن توكيل للغير، والشريعة الإسلامية أكدت أنه يجوز للمرأة أن تدافع عن نفسها وعن الغير. وقال: «قد ثبتت مشروعية دفاع المرأة عن الغير الذي يعبر عنه بلغة الفقه القضائي بالمحاماة، ومارست بعض النساء هذه المهنة في القرنين الثاني والثالث من الهجرة، فكن يترافعن أمام القضاة ويتوكلن عن الغير وهو ما يدل على جواز امتهانها للمحاماة». وأكد أنه يجوز للمرأة أن تكون ناظرة على الأوقاف وهي رعايتها وتوزيع غلتها، ولو حدث أن عتب الوقف أو اندثرت معالمه يحق لها أن تدافع عن هذه التوكيلات، لافتاً إلى أنه يجوز لها أن تتقاضى عن المستحقين وهي عبارة عن وكالة عامة، ويجوز للقاضي أن يجعل من المرأة ناظرة على الوقف وفق شروط الواقف، وهو ما يدل على جواز التوكيل للغير أو المحاماة بالنسبة للمرأة بما توجبه الشريعة الإسلامية. وأفاد أنه يجوز أن توكل المرأة امرأه مثلها للدفاع عنها، ويجوز أن تكون هناك مكاتب للمحاميات، ولكن وفق الضوابط الشرعية، مشيراً إلى أن نظام القضاء الجديد في السعودية يحاول أن يشرك المرأة فيه وفق ضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية التي جاءت بالمحافظة على المرأة. وأكد أنه لا يوجد هناك نص يمنع ممارسة النساء لمهنة المحاماة، لافتاً إلى أنهن يستطعن مشاركة القاضي في القضاء عبر مقصورات تحدد فيها وظيفة المرأة التي تتخرج في كليه الشريعة بعد أن جمعت بين الدراسات الشرعية والحقوق. ويرى أن تكون طبيعة المرأة في ذلك الموقع تحديد مواعيد الجلسات والتواصل مع أطراف القضية من النساء ومعرفة مالا يستطعن الإفصاح به للرجال، لاسيما في حال القضايا الزوجية. موضحاً أنها أيضاً تستطيع أن تقدم مذكرة يستعين بها القاضي. وأضاف: «وفي حال إيجاد موقع لخريجات الشريعة في المحاكم نستطيع أن نقلص من نسبة البطالة بينهن».