أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار.. الأربعاء    أمير عسير يفتتح المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء، بديوان إمارة المنطقة    بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بأرامكو    أسعار النفط تتراجع    هيئة العقار : تراخيص جديدة للبيع على الخارطة تقدر قيمتها السوقية ب 6 مليارات ريال    نتنياهو يناقض بايدن: «الصفقة» لا تشمل وقف الحرب    أمير الكويت ووزير الخارجية يستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين    تمارين خاصة للغنام ويحيى في معسكر الأخضر    عرض قوي من النصر لضم كاسيميرو    الاتحاد يغري الاتفاق بنجوم صف أول لشراء عقد الموسى    "تعليم الرياض" تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث    طلائع حجاج إيطاليا تصل مكة المكرمة    مفتي المملكة ونائبه يستقبلان رئيس جمعية إحسان    انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا    فرصة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    33 ألف منشأة تحت المراقبة استعدادًا للحج    جامعة "المؤسس" تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية    "أكنان3" إبداع بالفن التشكيلي السعودي    كاميرات سيارات ترصد العوائق بسرعة فائقة    الصمعاني: دعم ولي العهد مسؤولية لتحقيق التطلعات العدلية    بورصة مصر تخسر 24.3 مليار جنيه في 7 أيام    «التعليم» تتجه للتوسع في مشاركة القطاع غير الربحي    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    دموع «رونالدو» و«الهلال» يشغلان صحف العالم    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد اليوم انطلاق بطولة العالم للبلياردو    السفير بن زقر: علاقاتنا مع اليابان استثنائية والسنوات القادمة أكثر أهمية    محمد صالح القرق.. عاشق الخيّام والمترجم الأدق لرباعياته    أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية    انضمام المملكة لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ يسرِّع الاستثمارات ونظم الغذاء الذكية    عبور سهل وميسور للحجاج من منفذي حالة عمار وجديدة عرعر    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    ماذا نعرف عن الصين؟!    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    "كدانة" تعلن عن توفر عدد من الوحدات التأجيرية للأسر المنتجة خلال موسم الحج    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    الصدارة والتميز    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    توبة حَجاج العجمي !    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    نمشي معاك    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «جرائم التزوير».. السجن من 3 إلى 10 أعوام لمزوري أختام الدولة الرسمية
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2014

أقرت السعودية النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه أخيراً، إذ عرّف النظام الجديد التزوير على أنه «كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، كما وضع عقوبات مختلفة على مرتكبي التزوير.
ونص النظام الجديد (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) على عقوبة السجن من 3 إلى 10 أعوام وغرامة لا تزيد على مليون ريال على «كل من زوّر خاتم دولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد».
وجاء في النظام، أن من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وشرع النظام الجديد عقوبة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة السادسة في النظام أن «من زوّر طابعاً (الملصق مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزام مرتكب المخالفة، بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
وشددت المادة السابعة على أن من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
ونصت المادة ال10 على أن «من زوّر محرراً (كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات) منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال»، وأن من «زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزانة العامة يعاقب بالسجن من عامين إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة».
وأكدت المادة ال12 أن «كل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال»، كما لفت النظام إلى معاقبة «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على400 ألف ريال».
... ومعاقبة من زوّر شهادة طبية بالسجن عام وغرامة 100 ألف ريال
أوضحت إحدى مواد النظام أن «من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وجاءت في المادة ال15 من النظام أن «كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وضمت بنود النظام الجديد أن «من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين»، فيما شدد النظام على أن «من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين».
وعاقب النظام كل «من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة»، وأكد أن «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من عامين إلى 5 أعوام مع أية جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة نص عليها النظام».
كما ألغى النظام الجديد بحسب المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليه، نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.