ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    في الأحساء تنفيذ 10 مشاريع في اختتام "أساطيل المستقبل"    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    سلة الهلال تُتوّج بلقب المربع الذهبي    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    مواقف مشرّفة    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تتجه لفسخ عقود مؤجري المواقع الحكومية المتهمين برشوة جهات رسمية
نشر في الحياة يوم 02 - 01 - 2013

انتهت الإدارة القانونية في وزارة المالية من إعداد مقترح يوصي بفسخ عقد كل مؤجري المواقع الحكومية الاستثمارية الذين وُجهت إليهم اتهامات بتقديم رشاوى لمصالح حكومية أو أحد مندوبيها، وأكدت أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المؤجرة بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وقالت الإدارة في ورقة التزامات وشروط تأجير المواقع الاستثمارية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إنه «إذا ثبت أن المستأجر أو المستثمر شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، فإنه يجوز للجهة المؤجرة فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر».
وأضافت أنه «يجوز للمؤجر بعد موافقة الوزير المتخصص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك، ويُعد محضر مشترك مع المستأجر لحصر موجودات العين المؤجرة، ويحال العقد إلى المحكمة الإدارية للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض».
ورأت أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وأضافت أن «المستأجر يتحمل تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع بحيث لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً، بحسب الأحوال».
وأكدت الإدارة أن المستأجر يكون مسؤولاً عن العين المؤجرة، وعليه المحافظة عليها، وهو مسؤول عن كل الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة، جراء تصرفاته أو تصرفات عماله، إضافة إلى مسؤوليته عن صيانة العين المؤجرة ونظافتها وحراستها، كما يكون المستثمر مسؤولاً عن الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، ويتحمل مسؤولية كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك».
وأضافت الإدارة أنه «لا يجوز للمستأجر تغيير وتعديل نشاط العقد، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض من دون إبداء أي سبب»، ورأت أن للمستأجر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، بعد الحصول على موافقة من المؤجر، من دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر بمقابل عن هذه المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار أو إبقائها بحسب ما يراه المؤجر».
وأكد الاقتراح أن للمستأجر حق المرور في الطرق المتعارف عليها، للوصول إلى العين المؤجرة عليه، وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنه لا يجوز للمستأجر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه، من دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة.
ويلتزم المستأجر المستثمر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما تسلمها خالية من الشوائب والشواغل بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين، يوضح فيه حال العين المؤجرة الراهنة، وفي حالة عدم استطاعة المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه، فإن المستأجر يفوض (الوزارة أو الجهة الحكومية) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني من دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يُعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.