أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوماً استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الثانية والعشرون والمقرة بالأمر الملكي رقم /أ/28/ تاريخ 1432ه التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن 60 يوماً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك : 1- موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأممالمتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوماً . 2- من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على 120 يوماً. 3 - موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوماً. 4 - موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوماً في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة /د/ التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1799 وتاريخ 23 / 1 /1435ه. وبينت الوزارة أنه يجوز أيضاً للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن 30 يوماً زيادة على فترة الستين يوماً.