رئيس الأركان يتفقد قطاعات وزارة الدفاع المشاركة في الحج    الكهرباء في موسم الحج    شركات الطيران تواجه نقصاً في وقود الطائرات في المطارات اليابانية    أمانة عسير تنهي استعداداتها لموسم الصيف والعيد    زيادة حدة التوتر على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية    خطر حقيقي من مجاعة في السودان    أول حالة إسعافية تنقل من مهبط برج الساعة عبر الإسعاف الجوي لحاج أفريقي    وزير الشؤون الإسلامية: استهداف الحج لأغراض مخالفة استهداف لجميع المسلمين بالعالم    تحذير الحجاج من التعرض للحرارة بالمشاعر المقدسة    بريد القراء    فرنسا تحصل على ميدالية أولمبية في الدراجات بعد 124 عاما    وزير الحرس الوطني يقف على استعدادات القوات المشاركة بموسم الحج    الفريق البسامي يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة    الربيعة يستعرض جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في غزة    وزير الصحة يزور مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة    القيادة تعزي رئيس جمهورية ملاوي    رسالة ترحيب من اشبيلية لنادي الاتحاد    جمعية الكشافة تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاج    جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في التايمز للتنمية المستدامة    مجموعة السبع: اتفاق لدعم أوكرانيا بأصول روسية مجمدة    بنك البلاد يطلق مبادرة "هدية الحاج " لخدمة ضيوف الرحمن    وزير التجارة: 260 مليار ريال حجم متوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية عام 2025    «الأخضر» في مواجهة أستراليا وفلسطين وأفغانستان وماكاو    أرامكو توقع اتفاقية مبدئية لشراء الغاز من منشأة أمريكية    إلزام 10 مستثمرين ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم    اسطول متنقل للحجاج المرضى    الساطي يرأس وفد المملكة في الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان    المملكة ترحب بالمستثمرين الدوليين بقطاع السياحة    النفط في صعود والدولار إلى هبوط    "الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم (124) مخالفًا    تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    «حفل بذكرى زفاف أقصر زوجين    الأرصاد: لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية    «قوات أمن الحج»: تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي حفاظاً على سلامة الحجاج    كيف أُحبِطُ مَنْ حولي ؟    الذات والآخر    مهمة سهلة للكبار في دور ال 32    «المهدرجة».. الطريق إلى أزمات القلب وسكتات الدماغ    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في ضحايا حريق المنقف    25 فعالية لمركز "إثراء" في عيد الأضحى    دورة تأهيلية لجامعي البيانات لموسم حج 1445ه    منتجات فريدة للإبل    الزميلة ولاء تنال الماجستير بتقدير ممتاز    اللواء الزهراني يحتفل بزواج إبنه الدكتور عبدالله    مدير مدرسة هشام بن حكيم يكرم الكشافين المتميزين    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته.. وصول الطائرة السعودية ال 53 لإغاثة الشعب الفلسطيني    العقيد الطلحي يتفقد مركز(911)    سطوة ريال مدريد    فريق طبي ينجح في إزالة ورم من رحم مواطنة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام    المملكة تعزي في ضحايا حريق «المنقف» في الكويت    تجمع الشرقية الصحي يشارك في مبادرة "خدمتكم شرف "    «البريكس» بديل عن نادي باريس !    الطواف صلاة ولكن !    تحريف الحج عن مقاصده التعبّدية !    «إش ذي الهيافة»    الرئيس الأوكراني يصل جدة وفي استقباله نائب أمير مكة    تابع سير العمل في مركز قيادة الدفاع المدني.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد مشاريع التطوير في المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيح للمؤجر فسخ العقد في حال التخلف عن السداد .. وينص على إنشاء شركة لتسجيل العقودپ. "الحياة" تنشر نص نظام التأجير التمويلي
نشر في الحياة يوم 08 - 09 - 2012

حصلت"الحياة"على نص نظام الإيجار التمويلي الصادر بقرار من مجلس الوزراء، والذي يتيح للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
وينص النظام وفق تعميم وزعته وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة، على تأسيس شركة مساهمة أو أكثر تتولى تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها، على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية الشركة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
ويلزم النظام المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة، في حين أن الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها. وفيما يلي نص نظام الإيجار التمويلي:
نظام الإيجار التمويلي
فصل تمهيدي تعريفات المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المنبية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد: من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولاً عمّا يترتب على تحديده لأوصاف الأصل. وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر ? كتابة ? بتسلم المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقاً للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فجيب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولاً تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
1 - يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.
2 - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3 - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة:
1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر على عنوانه بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
1 - لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2 - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3 - يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1 - للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
1 - إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استناداً الى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.
الفصل الثاني
سجل العقود
المادة الثامنة عشرة:
1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2 - تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
3 - تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة:
1 - دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة من هذا النظام يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون:
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون:
1 - ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكاً جزئياً مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3 - إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمستأجر ? في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه ? الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
الفصل الثالث
المخالفات والمنازعات
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
1 - إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب الى المحكمة المختصة لاصدار حكم بتسليم الاصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
2 - للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون:
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.