جامعة الملك سعود توعي باضطرابات التخاطب والبلع    تطويق جنوب غزة.. انتشار عسكري إسرائيلي شرق وغرب معبر رفح    أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في الطريق إلى إسرائيل    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض أسعار الفائدة    «هيئة العقار»: 3404 بلاغات و251 مخالفة خلال الربع الأول من العام الحالي    خيرية آل عبدان في ذمة الله    هندسة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في مبادرة "مجتمع أبحاث المياه    ستانيشيتش: بلوغ نهائي الدوري الأوروبي أهم لليفركوزن    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم مناطق المملكة    تيك توك تضع علامة على محتويات الذكاء الاصطناعي    بيئات قتالية مختلفة بختام "الموج الأحمر 7"    رسالة رونالدو بعد فوز النصر على الأخدود    مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر    629 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين ب«الاحتيال»    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    العرب ودولة الإنسان    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    حين يتحوّل الدواء إلى داء !    أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار !    ذكاء التوقيت والضمير العاطل    المركز الوطني للمناهج    ب 10 طعنات.. مصري ينهي حياة خطيبته ويحاول الانتحار    سقوط الجدار الإعلامي المزيف    لاعبو الأندية الإيطالية خارج القائمة.. ولاعبو «البريمير ليغ» الأكثر حضوراً    الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات    رَحِيلُ البَدْرِ    انكسار الهوية في شعر المُهاجرين    الاتحاد يتغلّب على الهلال وينتزع ذهب نخبة الطائرة    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    جمال الورد    «البعوض» الفتاك    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    الحياة في السودان مؤلمة وصادمة    رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يفوز بالانتخابات الرئاسية    أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تعزيز الاستدامة وتحولات الطاقة في المملكة    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    كيف نتصرف بإيجابية وقت الأزمة؟    تجنب قضايا المقاولات    دلعيه عشان يدلعك !    مكان يسمح فيه باقتراف كل الجرائم    بلدية صبيا تنفذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية    شركة ملاهي توقّع اتفاقية تعاون مع روشن العقارية ضمن المعرض السعودي للترفيه والتسلية    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    للرأي مكانة    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان    مستشار أمير منطقة مكة يرأس الأجتماع الدوري لمحافظي المنطقة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من تركيا متجهة إلى المملكة    نائب أمير عسير يتوّج فريق الدفاع المدني بكأس بطولة أجاوييد 2    مفتي عام المملكة يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق    القيادة تعزي رئيس البرازيل    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدد اختصاصها وكيفية إدارتها الأموال والأوقاف الأهلية وحالات انتهاء الولاية . نظام جديد للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2006

صدر أمس نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين 12-3-1427ه.
وقسم النظام إلى تسعة فصول، تناول الأول فيها اختصاص الهيئة، بأنها تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، فيما تحدث الفصل الثاني عن مجلس إدارة الهيئة، الذي يتألف من وزير العدل رئيساً ورئيس الهيئة نائباً للرئيس وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وبحسب النظام، فإن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة. وخصصت نسبة لا تتجاوز 5 في المئة من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتغطية جزء من مصروفاتها.
وحددت الهيئة اختصاصات اللجان الدائمة فيها وهي: اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة، ولجنة الاستثمار لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال، ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن، ولجنة المشاريع الوقفية للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها، تنفيذاً لشروط الواقفين ورغباتهم.
وفسّر الفصل الثالث إدارة الهيئة، واختصاصات رئيس الهيئة، أما الفصل الرابع فتناول الأوقاف الأهلية الذرية وبموجبه تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة في ما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك.
وتطرق الفصل الخامس إلى إدارة الأموال واستثمارها، وأشار إلى أن للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
وحددت اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
وفي الفصل السادس"التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة"تفصيل لما يجب على ذوي المتوفى عمله من تبليغ الهيئة. ويعنى الفصل السابع بالإجراءات التي تتخذها الهيئة لحصر الأموال والتحفظ عليها، ومتى يتم الحجر على أموال شخص ما.
وتناول الفصل الثامن الحالات التي تنتهي فيها ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام، فيما تناول الفصل الأخير بعض الأحكام العامة التي يجب على منسوبي الهيئة الالتزام بها أثناء تأدية عملهم،
ويحتوي النظام 41 مادة على النحو الآتي:
الفصل الأول: إنشاء الهيئة واختصاصاتها
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى"الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ولها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويشار إليها بلفظ"الهيئة"أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل.
المادة الثانية:
تتولى"الهيئة"الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً - إلا الله سبحانه وتعالى - وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُول للولي أو الوصي أو القيّم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي:
- الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم.
- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيّماً لإدارة أموالهم.
- إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
- حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.
- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيّمين والأولياء.
- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي.
- الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى"الهيئة"بذلك.
- إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصَى ل"الهيئة"بنظارتها أو التي تعين عليها.
- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
- وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثاني:
مجلس إدارة الهيئة
المادة الثالثة:
يُشكل ل"الهيئة"مجلس إدارة على النحو الآتي :
1 - وزير العدل رئيساً.
2 - رئيس"الهيئة"نائباً للرئيس.
3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة، ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
المادة الرابعة:
مجلس إدارة"الهيئة"هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
- اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بعمل"الهيئة"وعلاقتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- اعتماد اللوائح المالية والإدارية ل"الهيئة".
- تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
- تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي"الهيئة"في حدود القواعد التي يضعها.
- المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
- تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
- إنشاء فروع ومكاتب ل"الهيئة"لتحقيق أغراضها.
- الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي ل"الهيئة"ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب النظام.
- اعتماد مشروع موازنة"الهيئة"والتقديرات المالية السنوية لإيرادات"الهيئة"ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
- تخصيص نسبة لا تتجاوز 5 في المئة من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها"الهيئة"لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
المادة الخامسة:
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية.
وتُصدر قرارات المجلس بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في"الهيئة"أو غيرهم من الخبراء والفنيين، من دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
المادة السادسة:
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول.
المادة السابعة:
يُكّون المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبنية أمامها:
اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال"الهيئة".
لجنة الاستثمار: لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.
لجنة المشاريع الوقفية: للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها، تنفيذاً لشروط الواقفين ورغباتهم.
الفصل الثالث: إدارة"الهيئة"
المادة الثامنة:
يكون ل"الهيئة"رئيس بالمرتبة الممتازة يُعين بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير العدل. ويُعد رئيس"الهيئة"هو المسؤول التنفيذي عن إدارة"الهيئة"ومرجعه رئيس مجلس الإدارة. وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره.
مجلس الإدارة: ويكلف الرئيس في حال غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل. ويمارس رئيس"الهيئة"الاختصاصات الآتية:
- متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وتنفيذها.
- اقتراح مشروع الموازنة والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.
- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال"الهيئة"وعرضه على مجلس الإدارة.
- الإشراف على منسوبي"الهيئة"، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة ب"الهيئة"بموجب الموازنة السنوية المعتمدة.
- اقتراح خطط"الهيئة"وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
- الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
ولرئيس"الهيئة"أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.
المادة التاسعة:
يمثل"الهيئة"في صِلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء الرئيس أو من ينيبه.
الفصل الرابع: الأوقاف الأهلية الذرية
المادة العاشرة:
تختص"الهيئة"بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، وكذلك المشتركة، في ما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى"الهيئة"عن إيرادات ومصروفات الوقف. وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فل"الهيئة"أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.
المادة الحادية عشرة:
يجوز ل"الهيئة"المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.
المادة الثانية عشرة:
يجوز للناظر إذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لإنتاج غلة أو كان أرضاً لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله، ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك، ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له.
ويجوز إذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الأجل المعين له إذا اشترط ذلك.
الفصل الخامس:
إدارة الأموال واستثمارها
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز ل"الهيئة"أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره أو صار الوقف لا يُنتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمئونته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
تكون جميع استثمارات"الهيئة"وتصرفاتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة عشرة:
ل"الهيئة"بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يُوزَّع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابطَ اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
المادة السادسة عشرة:
تتكون أموال"الهيئة"من الآتي:
- جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى.
- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
- الأموال التي تسهم بها الدولة.
- ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها لا يجوز لإدارة"الهيئة"مباشرة التصرفات الآتية إلا بموافقة من مجلس الإدارة وتحت إشرافه:
- تملُّك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.
- تملُّك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.
- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للملك أو مرتباً لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
- التصرف في الأسلحة النارية والذخائر.
- التصرف في التحف والآثار.
- التصرف في الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
- التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
- قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها.
- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.
- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورِّث بعد التثبت من أن المورِّث ملتزم بها.
- الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام إذا لم يكن هناك مستند تنفيذي.
- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم.
- تقرير ما يُصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى"الهيئة"إدارة أموالهم.
- التنازل عن الحقوق أو جزء منها إذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.
- الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال.
- استثمار الأموال وتصفيتها ويكون ل"الهيئة"في سبيل إجراءات.
- التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناءً على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك أو بناءً على حكم صادر عن المحكمة المختصة.
- ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة"الهيئة"بها.
ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس"الهيئة"أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
تتولى"الهيئة"إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم، بناءً على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام، أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحال نسبة لا تقل عن 5 في المئة من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.
ويجوز ل"الهيئة"أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بهذا النظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام، على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى"الهيئة"عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
الفصل السادس:
التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة
المادة التاسعة عشرة:
يجب على ورثة المتوفَّى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا"الهيئة"- خلال ثلاثة أيام على الأكثر - بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين وبوفاة الولي أو الوصي أو القيّم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب.
ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا"الهيئة"عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
المادة العشرون:
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ"الهيئة"- خلال ثلاثة أيام على الأكثر - بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا"الهيئة"- خلال ثلاثة أيام على الأكثر - عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
المادة الثانية والعشرون:
على المحاكم أن تبلغ"الهيئة"- خلال ثلاثة أيام على الأكثر - عن الأوصياء والقيّمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم، لتتمكن"الهيئة"من الإشراف على تصرفاتهم، طبقاً لنصوص هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة"الهيئة"بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام.
الفصل السابع:
حصر الأموال والتحفظ عليها
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم"الهيئة"عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام. ولها تسلُّم الأموال والمنشآت وإداراتها طبقاً لنصوص هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفَّى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر"الهيئة"لهذه الأموال.
ويُعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في"الهيئة". على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ"الهيئة"بالوفاة مع مراعاة مبادرة"الهيئة"باتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتصل بالحاجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يُعرَف له وارث من تاريخ الحكم بالحجْر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رأت"الهيئة"أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يُخشى خلالها ضياعُ حق أو التصرف في الأموال فعلى"الهيئة"أن تتقدم إلى المحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
المادة الثامنة والعشرون:
تقدم"الهيئة"طلباً للمحكمة المختصة - طبقاً لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب - بالآتي :
- الحكم بالحجْر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.
- رفع الحجْر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث.
- ويتبع هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعاً بشأن الدعاوى.
المادة التاسعة والعشرون:
ل"الهيئة"الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية - في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها - والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعاً ونظاماً.
المادة الثلاثون:
إذا غاب الولي أو الوصي أو القيّم أو الوكيل أو الناظر أو حُجِر عليه أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى"الهيئة"أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين"الهيئة"أو غيرها حارساً لإدارة الأموال بحسب مقتضى الأحوال.
وعلى مَنْ صدّر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلاً.
ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رُفع الأمر إلى المحكمة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على"الهيئة"أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:
- إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة"الهيئة".
- إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصية أو القيّم عليه أو ناظر الوقف.
الفصل الثامن:
انتهاء ولاية"الهيئة"
المادة الثانية والثلاثون:
تنتهي ولاية"الهيئة"على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية:
بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعاً أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية، بناءً على طلب هذه"الهيئة"أو ذوي الشأن.
رفع الحجْر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية"الهيئة"على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له.
ويجب على"الهيئة"تسليم الأموال التي تحت يدها - سواءً الثابتة أم المنقولة - إلى ذوي الشأن متى ما زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك.
ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس"الهيئة"أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك من دون عذر تقبله"الهيئة"، فعلى"الهيئة"أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على أن تستمر"الهيئة"في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحال نسبة 20 في المئة من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت"الهيئة"من أجلها.
غرامات مالية كبيرة للمخالفين
حدد النظام الجديد غرامات مالية على من يخالفون نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومما جاء في هذا الخصوص
الفصل التاسع: الأحكام العامة
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها، ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال المشمولين بهذا النظام، ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواءً كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفاً في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
ويبطل كل تصرف يتم مخالفاً لما ذكر في هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة والثلاثون
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة ال34 من هذا النظام، ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك، وتتولى الهيئة مهمة الإدعاء في هذا الشأن.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم، وذلك إلى الجهة المختصة بحسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
المادة السابعة والثلاثون
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.
المادة الثامنة والثلاثون
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون
تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل، وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم -م- 35- والتاريخ 18-7-1386ه، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم -80- والتاريخ 29-1- 1393ه.
المادة الأربعون
يصدر رئيس مجلس الإدارة وزير العدل- اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والأربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.