السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    أمير تبوك يطلع على إنجازات التجارة.. ويرأس اجتماع لجنة الحج.. اليوم    تحت رعاية ولي العهد.. انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.. سبتمبر القادم    «طيران الرياض» تستهدف 100 وجهة وتشارك في نهضة السياحة    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    جامعة «مالايا» تمنح العيسى الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    إزالة 23 مظلة وهنجراً عشوائياً في أحياء الطائف    19710 مخالفين للأنظمة ضبطوا في 7 أيام    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    هيئة الصحفيين السعوديين يقيم ندوة "المواقع الإخبارية التحديات والآمال"    حظر «الرموش الصناعية» على العاملات في تحضير الأغذية    عساك «سالم» يا عميد    الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال 33    البصمة السينمائية القادمة    نحو سينما سعودية مبهرة    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة ال 20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    إبادة بيئية    681 مليون ريال انخفاض مبيعات النقد الأجنبي بالمصارف    تحسينات جديدة في WhatsApp    الذكاء الاصطناعي يتعلم الكذب والخداع    سيدات الأهلي يحصدن كأس الاتحاد لرفع الأثقال    طائرة الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا    نسيا جثمان ابنهما في المطار    إنقاذ ثلاثيني من إصابة نافذة بالبطن    مواد مسرطنة داخل السيارات    أرتيتا يحلم بتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة    الهلال يوافق على انتقال بيريرا لكروزيرو    أرسنال يسقط اليونايتد ويستعيد الصدارة    أمير تبوك يطلع على إنجازات "التجارة"    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع عقارات الدولة    انتخابات غرفة الرياض    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    " الأحوال" المتنقلة تواصل خدماتها    محافظ جدة يدشن مبادرة " العمل والأسرة"    تدريب 18 ألف طالب وطالبة على الأمن والسلامة في الأحساء    جدة .. سحر المكان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    أمير نجران يكرّم المتميزين في «منافس»    إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آليًا    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة كليات الشرق العربي    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    هنأت رؤساء روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    نيابة بمطار الملك خالد على مدار الساعة    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    الماء    طريق مكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المستفيدين عناصر من "القاعدة" وميليشيات شيعيةپ. جدل عراقي حول قانون العفو العام ... و "شورى الدولة" يطعن به
نشر في الحياة يوم 25 - 09 - 2012

يحتدم الجدل في الاوساط السياسية والشعبية العراقية حول قانون العفو العام الذي تنتظر مسودته مصادقة البرلمان منذ اكثر من 6 شهور. وارتفعت الاصوات المنادية بإقراره مع تضمينه"شمول المعتقلين والمحكومين وفق قانون الارهاب"بعد حملة واسعة تنفذها وزارة العدل لتطبيق أحكام الإعدام بحق المدانين في سجونها بينهم مسلحون عرب عملوا مع تنظيم القاعدة.
ويرى"الحزب الاسلامي العراقي"ان حملة تنفيذ الإعدامات الاخيرة تتعارض مع مساعي إقرار قانون العفو وتضييع الفرصة على المحكومين". وقال النائب سليم الجبوري القيادي البارز في الحزب، ورئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي ان"الاعدامات تتعارض مع نص قانون العفو العام الذي هو قيد الإقرار داخل السلطة التشريعية".
وتتصاعد مطالبات القوى الاسلامية، السنية والشيعية على حد سواء، في
النقاشات الجانبية والبعيدة من الاعلام بشمول المدانين وفق المادة 4 من
قانون الارهاب لتخليص المئات من أنصارهم في السجون وتحديداً المتورطين بجرائم قتل خلال سنوات الاقتتال الطائفي. ويبرر هؤلاء مطالباتهم بأن"هذا القانون استغل من جانب السلطة خلال الفترة الماضية لتصفية خصومها على الساحة، وهناك عدد كبير من الابرياء انتُزعت منهم اعترافات بالقوة وحكم عليهم بموجبها".
لكن هذه المطالب تواجه رفضاً شعبياً ودينياً على اقل تقدير على الساحة
الشيعية، حيث، طالب المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي، أخيراً بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، الذي يُناقش حالياً في البرلمان. وطالبت"هيئة صوت الضمائر المستقلة"، وهي منظمة مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق ضحايا العنف السياسي، رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس القضاء الاعلى بكشف ملفات بعض الساسة المتورطين بالعملية السياسية وتنفيذ الأحكام بحق المدانين بالارهاب، ودعت في بيان وزارة العدل للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضايا"ارهابية"قبل اقرار قانون العفو العام، ونظمت حملة لجمع مليون توقيع لهذا الغرض.
وواجهت مسودة القانون انتقادات كثيرة من جانب مجلس شورى الدولة جلّها يتركز على الصياغات اللغوية واستخدام مفردات"ملغومة"وعبارات حمّالة اوجه. وأكد"مجلس شورى الدولة"ان"مشروع القانون عرض على المجلس للغرض ذاته، على رغم أن الحاجة ماسة الى مراجعته وتدقيقه، لما يشكل من أهمية كبيرة في المجتمع تتطلب المساهمة والمبادرة في إغنائه بالبحث وتقصي منافعه وعيوبه".
وقد"ساوى القانون بين المجرم العائد والمجرم للمرة الأولى من حيث الشمول بالعفو، كذلك التسوية بين المستفيد من عفو سابق وبين غير المستفيد، فشملهم بالعفو على حد سواء وهو أمر يتعارض مع فلسفة العفو عن الجريمة، فلا يصح أن يستفيد من هذا العفو المجرم العائد ولا المستفيد سابقاً من العفو العام، لأنه غير أهل لعفو المجتمع عنه".
وأضاف:"نقل مشروع القانون المواد 1 و2 و3، نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 225 لسنة 2002 على رغم وجود مآخذ على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون ولم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه".
وتابع مجلس الشورى ملاحظاته، مشيراً الى"انه وردت عبارة يعفى عفواً عاماً وشاملاً... في المادة 1 من مشروع القانون"، معتبراً"أن استعمال كلمة وشاملاً غير صحيح من الناحية القانونية، لأن العفو ليس شاملاً لكل الجرائم، إنما هناك جرائم لا يشملها العفو وقد حددها مشروع القانون، وأن"ورود عبارة المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحبس في المادة 1 من مشروع القانون تفيد بأن القانون لا يشمل الأحداث، إنما يقتصر على الكبار البالغين، لأن العقوبة التي تفرض على الحدث تُسمى تدبيراً وذلك استناداً إلى أحكام الفصل الخامس من قانون الأحداث الرقم 76 لسنة 1983. بالإضافة إلى أن القانون لم ينص صراحة على شمول الأحداث بالعفو"... ويشير الى"ان المشروع نصّ في المادة 1 على شمول العفو للمحكومين بالسجن المؤبد ولم يذكر السجن مدى الحياة، في حين أن هناك محكومين بالسجن المؤبد الى جانب المحكومين بالسجن مدى الحياة. وذلك لوجود فرق بين العقوبتين".
ومن المآخذ الأخرى على المادة أنها نصت على ان"يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد..."، ولكن لم تحدد على ما يرد عليه العفو، لأن من الممكن أن يرد العفو على جزء من العقوبة. والصحيح هو القول عما تبقى من مدة محكومياتهم بالنسبة الى المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية".
وأشار"الشورى"الى أن"شمول المحكومين بالإعدام بالعفو سابقة غير مألوفة في قوانين العفو، وهي غير صحيحة، لأن الحكم بعقوبة الإعدام يعني أن المحكوم عليه قد ارتكب جريمة أضرّت بالمجتمع ضرراً بليغاً، ما لا يستحق الإبقاء على الحياة، فإذا أراد المجتمع التسامح فإنه يلجأ إلى التخفيف بالعفو وليس إخلاء السبيل".
واعتبر"الشورى"أيضاً ان العفو عن غير المحكومين عن الجرائم كافة مهما كانت درجتها والمنصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في نطاق العفو، لأن هذا الحكم يشمل الجرائم المعاقب عليها بالغرامة، في حين أن نص المادة 1 لا يشمل الغرامة".
ولفت الى ان"نص البند 2 من المادة 4 من المشروع على استثناء جرائم الإرهاب المرتكبة من جانب أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محلياً ودولياً وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطراً على أمن واستقرار العراق من الشمول بقانون العفو وهو شرح زائد وغير مبرر، إذ يمكن الاستغناء عن هذا الشرح بعبارة الجرائم الإرهابية، لأن تعريف الجريمة الإرهابية وصورها الواردة في قانون مكافحة الإرهاب تستوعب هذه الأوصاف، وفي حال أراد استثناء نوع من الجرائم الإرهابية فيتعين أن يكون التخصيص وارداً على نصوص من قانون الإرهاب أو نصوص قانونية لها ضابط محدد لا أن يترك للجنة مجال لاجتهاد يصعب ضبط حدوده".
واعتبر ان عدم ورود جرائم القتل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم، ولا يغني عن ذلك النص في المادة 3 من مشروع القانون على عبارة"ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين في جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه"وإن أراد بهذه العبارة الدلالة على الاستثناء. ذلك أن مبدأ العفو عن جرائم القتل العمد غير مقبول من الناحية التشريعية وله مخاطره الاجتماعية".
أما عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيعني وفق ملاحظات مجلس شورى الدولة"شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة، لأن المجتمع عندما يعاني ظاهرة إجرامية خطيرة تقض أمنه وسير العمل فيه، فإن من المقتضى أن تُواجه تلك الظاهرة بالإجراءات الصارمة ومنها التشدد في تطبيق العقوبة... ثم لا توجد مصلحة اجتماعية في هذا النوع من العفو لأن المجتمع الذي يتشبث بأسباب الأمن والاستقرار تكون أهم وسائله في ذلك السيطرة على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع على الأقل حتى يتعافى، لا أن يطلق المجرمون في مثل هذه الجرائم بأجمعهم مرة أخرى إلى المحيط الاجتماعي ومن دون أن ينالوا الحد الأدنى من الردع أو التأهيل".
وكشف مصدر سياسي رفيع المستوى وجود"قناعات لدى غالبية النواب بتأخير اقرار"مشروع قانون العفو العام"حتى يتم تنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق المدانين، لا سيما أعضاء القاعدة وميليشيات شيعية قامت بجرائم قتل"، وأن"هناك توجهاً من الحكومة بعقد صفقات مع قوى نافذة سنية وشيعية لإعادة محاكمة عدد من المدانين المهمين بعيداً من استخدام العنف أو الضغوط لانتزاع اعترافاتهم"ورفض الكشف عن الجانب الآخر من الصفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.