الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    «الداخلية»: القتل تعزيراً لنيجيري هرّب الكوكائين إلى السعودية    أرامكو تبدأ طرح 1.5 مليار سهم    470 ألف مستفيد من فعالية الإعلانات الرقمية    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    السعودية تتوسع في تجربة تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة لمعالجة "ظاهرة الجزيرة الحرارية"    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    جنون غاغا لا يتوقف.. بعد أزياء من اللحم والمعادن.. فستان ب «صدّام» !    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    صندوق الاستثمارات يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    المملكة تدعم جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    بلد آمن ورب كريم    ثروتنا الحيوانية والنباتية    وزير الداخلية يلتقي أهالي عسير وقيادات مكافحة المخدرات ويدشن مشروعات جديدة    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تشدّد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
نشر في الحياة يوم 27 - 09 - 2011

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بناء على اقتراح تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتشديد العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمَن يخالف أحكامه وتيسير الكشف عن هذه الجرائم.
ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع المعايير والتشريعات الملزمة لإعادة الانضباط والحفاظ على المنافسة العادلة لدفع آليات السوق على العمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين والصناعيين والتجار ومصالحهم.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسي، أن هذه التعديلات تقضي باستبدال نص المادة (26) في القانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، إذ نص التعديل على أن «في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يُعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه ساهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الدلائل والتحقيق والمحاكمة».
وعُدّلت المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات المضرّة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، إذ نصّ التعديل على فرض غرامة على المخالفين تتجاوز 300 مليون جنيه ومن دون حد أقصى، بما يسمح بتشديد العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الممارسات المضرّة بقواعد المنافسة. كذلك عُدلت المادة 10 من القانون والخاصة بإمكان أن تحدد الحكومة سعر منتج أساس أو أكثر لفترة زمنية معيّنة، إذ نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساس أو أكثر أو اعتماد معادلة سعر لتلك المنتجات لفترة زمنية معينة، بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية.
وتضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب»، ونصّت على تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة (10)، وقضت بالمعاقبة بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وشدد عيسي، على أن الحكومة «حريصة على اتخاذ الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.