الأمير خالد بن سطام مساء اليوم يفتتح معرض صنع في عسير    مطار الرياض يفوز بجائزة أفضل مطار بالمملكة    وزير الخارجية يعبر لنظيره الإيراني عن تضامُن المملكة    أجهزة كمبيوتر من "مايكروسوفت" مزودة بالذكاء    الهلال يعلن جاهزية سالم الدوسري لمواجهة الطائي    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    6.7 مليار دولار مساعدات سعودية ل 99 دولة    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    رحلة نحو الريادة في السياحة العلاجية    الراجحي يصدر قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن    طموحنا عنان السماء    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري    تعزيز العلاقات مع "تحالف الحضارات"    فراق زارعة الفرح    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    إحباط تهريب 200 كلغ من القات المخدر    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية    أمير الرياض يستقبل منتسبي جمعية المتقاعدين    الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحقيق والادعاء»: الإفراج عن متهمي «كارثة جدة» من اختصاص المحكمة
نشر في الحياة يوم 10 - 08 - 2011

أرجأ قضاة المحكمة الجزئية في محافظة جدة، أمس (الثلثاء) النظر في ملف أحد المتهمين في كارثة السيول وهو مسؤول بارز في أمانة جدة إلى وقت لاحق بسبب عدم استكمال بعض أوراق القضية ودرسها بشكل كامل قبل بدء جلسات المحاكمة، خصوصاً أن بعض الملفات كانت ناقصة وبحاجة إلى إعادتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتوقعت مصادر ل«الحياة» أن الأيام المقبلة ستشهد حضور بعض المتهمين إلى المحكمة لأخذ أقوالهم قبل بدء الجلسات رسمياً.
من جهة أخرى ابلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة بأن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة. وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين (حصلت «الحياة» على نسخة منه) الذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامه بشأن المتهمين «مطلقي السراح» أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود إلى المحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد أن لوائح الدعوى العامة المرفوعة ضد المتهمين التي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج الذي سيكون من اختصاص المحكمة. وقال المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي ل«الحياة»: «إن إيقاف المتهم في مرحلة التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً إلى القرار الوزاري رقم 1900 بتاريخ 9/7/1428ه، واستناداً إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وأضاف في حال جرى إحالة ملف القضية لمتهم إلى المحكمة المختصة فإن الإطلاق والإيقاف يعتبر بأمر القاضي استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية وهي سلطة تقديرية للقاضي بحسب الأدلة والقرائن المتوافرة لديه أو كإجراء احترازي من قبل القاضي لتحقيق العدالة، أو خوفاً من هروب المتهمين، أو لأمور أخرى يراها قد تخل بسير العدالة.
من جهته، أكد المحامي محمد المؤنس أن المحكمة هي المسؤولة عن توقيف المتهمين في حال كانوا مطلقي السراح بعد أن تتسلم ملفات القضية، وتطلق سراحهم في حال موقوفين.
وحول الجريمة المتهم فيها المسؤولون المحالون إلى القضاء في جدة، أكد أنها تستوجب التوقيف وتعتبر من الجرائم الكبيرة بحسب أدلة الاتهام والعقوبة التي طالب بها المدعي العام على البعض منهم ويدل على ذلك المطالبة بقتل بعض المتهمين تعزيراً نتيجة للجرم المنسوب إليه في حين نرى أن إحالته للقضاء تمت «حراً طليقاً».
وتنص المادة ال123 على: «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة»· وكانت المحكمة الجزئية بجدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر والتي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، ومن المتوقع أن تواجههم المحكمة بالتهم خلال الأيام المقبلة عبر المكاتب القضائية 12 و19 و7، بعد إعادة ملف المتهم الرابع لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.