نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس السلفادور    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب حق حرية الرأي عن نظام المطبوعات
نشر في الحياة يوم 08 - 05 - 2011

هذا موضوع يقع تماماً في صلب العلاقة بين القانون من ناحية، والحرية من ناحية أخرى، نظراً لتلازم حق الحرية مع ضرورة القانون. الحرية حق طبيعي للإنسان، وشرط لنمو المجتمع وتوازنه. والقانون ضرورة اجتماعية وسياسية لضبط العلاقات بين الأفراد والجماعات، ولحفظ الحقوق والنظام، وإقامة العدل بين الناس. هناك شبه إجماع على أن الحرية خارج إطار القانون، وبالتالي خارج إطار الدولة، مدعاة للفوضى، بل هي الفوضى بعينها. من المسلمات إذن أن يكون هناك قانون. لكن المسلمة الأسبق هي حق الحرية، وحاجته لحماية القانون. ومن ثم، بما أن الحرية من دون قانون هي الفوضى، فإن القانون من دون اعتراف واضح ومباشر بحق الحرية يجعل منه أداة قابلة للتعسف، وللتجاوز على هذا الحق تحديداً.
كانت هذه مقدمة لابد منها للتأسيس للمجادلة حول التعديلات الأخيرة على نظام المطبوعات السعودي. تقول هذه المجادلة ان نظام المطبوعات بصيغتيه القديمة والجديدة، يؤكد مرة أخرى على أن حرية الرأي والتعبير هي مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقاً للظرف السياسي السائد، وليس حقاً طبيعياً ثابتاً للمواطن، يتمتع بحماية القانون، وخاصة في صيغته الأسمى، أو الدستور. هذا الرأي أو التحيز في النظام واضح من حقيقة أنه عني قبل أي شيء آخر بوضع الأطر القانونية للكلمة والرأي، ولما يجوز، وما لا يجوز قانوناً أن يقال أو يكتب كمادة للنشر. وليس هناك شك في ضرورة مثل هذه الأطر والحدود القانونية، ولا في الحاجة الملحة لها. لكن النظام بذلك يكون قد قصر اهتمامه على تقنين طرف واحد من المعادلة (القيود القانونية للرأي والنشر)، وترك الطرف الآخر (حق الحرية) محل جدل واختلاف. بعبارة أخرى، حقق النظام وبالتفصيل ضرورة القانون، لكنه تغاضى إلى حد كبير عن، أو قلل من ضرورة حق الحرية.
بسبب هذه الفجوة الواضحة في النظام بين ضرورة القانون وحق الحرية، كان من الطبيعي أن دار في أعقاب نشر التعديلات جدل بين عدد من الكتاب حول مساحة الحرية التي يوفرها النظام المعدل. وقد كشف هذا الجدل عن بون شاسع في الرأي بين المشاركين فيه. فالكاتب محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة، مثلاً، يرى بأن هدف النظام هو تقنين حرية التعبير التي تمتعت بها الصحافة السعودية في السنوات الأخيرة، وليس خفض سقف هذه الحرية. يتفق معه في هذا الرأي عبدالعزيز السماري في الصحيفة نفسها عندما ختم مقاله بالقول: «وجدت في الأمر الملكي .. تكريساً للنقد الموضوعي، وتحذيراً من التجريح والإساءة..». على النقيض من ذلك أتى رأي المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم لصحيفة الحياة، الذي اعتبر أن التعديلات «انتهاك لحرية التعبير»، مضيفاً بأنها «لا تعد تشريعاً لكونها تفتقر إلى معايير واضحة ..» أما جمال خاشقجي، رئيس تحرير الوطن السابق، فبدا مفزوعاً من النظام. وقال للصحيفة نفسها إنه يعتبر «مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف أمراً مخيفاً»، يهدد بالقضاء على الصحف. مضيفاً: «بإمكان المدعي العام أن يستخدم ما شاء من هذه القرارات». وكعادته شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في الجدل الدائر، ورمى أمام أصحاب الرأي الثاني بتحد مباشر بقوله لصحيفة الحياة «أتحدى أن تكون تعديلات نظام المطبوعات والنشر مقيدة للعاملين في الإعلام». وفي تصريح لموقع «العربية نت» لخص الوزير موقفه بعدة نقاط منها: أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة، وأن التعديلات لم تمنح حصانة لأحد، وأن التعديلات هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة، وأن النظام ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة. لم يلتفت الوزير إلى الحاجة لتعريف «الحرية المنضبطة»، وأن ترك هذا التعبير من دون تعريف يضع الجميع تحت رحمة من يطبق النظام وفقاً لقراءته لمضامين مواد النظام. اللافت أن الغائب الأكبر عن هذا الجدل كان هيئة الصحفيين التي بقيت كعادتها صامتة، رغم أنها الجهة المعنية قبل غيرها، أفراداً ومؤسسات، بهذا الموضوع.
الخلاف في الرأي الذي اتسعت له صفحات بعض الصحف يشير إلى أن هامش حرية الرأي في هذه الصحف لم ينخفض سقفه فعلاً. لكنه يشير كذلك إلى أن مواد النظام المعدل هي المصدر الأول لهذا الاختلاف. ما يدل على أنه يشوب أغلب مواد النظام (وليس ديباجة الأمر الملكي الذي صدر به) الكثير من العمومية والغموض يجعل منه نصاً حمال أوجه يسمح لمن يريد أن لا يرى في هذه المواد أو بعضها إلا وجهاً واحداً، أو قراءة واحدة، تحقيق ذلك على أساس قانوني. وتأكيد وزير الثقافة والإعلام على أنه «لن يكون هناك مستقبلاً أي تقييد»، لا يطمئن كثيراً، لأن تقنين الرأي في النظام بمواد مفتوحة على أكثر من تفسير، ووضع عقوبات كبيرة لمن يخالف هذه التقنين، من دون موازنة ذلك بنص مباشر يحمي حق حرية الرأي، هو بحد ذاته تقييد للرأي. والمحك الحقيقي في تقرير ذلك رهن بالكيفية التي سوف يطبق بها مستقبلاً.
هذا يعني أن نص النظام هو مصدر اختلاف الرأي حوله. فالذين يقولون ببقاء هامش الحرية في إطار النظام الجديد اعتمدوا في ذلك ليس على نصوص مواد النظام، وإنما على ما جاء في الديباجة المتميزة للأمر الملكي. وكان محمد آل الشيخ أول من استند في رأيه إلى ذلك، وبتفصيل يحدوه الأمل ومضمون الديباجة، وليس نص النظام. والحقيقة أن مضمون الديباجة يعكس التوجه المستنير الذي ما فتئ الملك عبدالله بن عبدالعزيز متمسكاً به في تعاطيه مع الشأن العام، خاصة وأنه صاحب فكرة الحوار الوطني. أما من يقولون بتراجع هامش الحرية فقد اعتمدوا على نصوص مواد النظام، ولم يأخذوا في الاعتبار ما نصت عليه الديباجة الملكية. لكل من الرأيين وجاهته. وهنا تتجسد الإشكالية الرئيسية في النظام. والسؤال الذي لا مناص من مواجهته في هذه الحالة هو: هل ديباجة الأمر الملكي جزء ملزم من نظام المطبوعات؟ أم جزء منفصل عن النظام؟ والأهم من ذلك، ما هو الوزن القانوني لهذه الديباجة كمصدر للحكم بالمقارنة مع ما تنص عليه مواد النظام؟ هناك جدل قانوني حول وزن وأهمية الديباجة التي تتقدم أي نص قانوني. لكن من الواضح أن هذه الأهمية تختلف باختلاف الموضوع محل النزاع. فهناك قضية يمكن الاستعانة بنص الديباجة لتقرير الحكم النهائي فيها، وهناك قضايا لا تسمح بالرجوع بشأنها إلى نص الديباجة، والاعتماد بدلاً من ذلك على النص المباشر لمواد، أو بعض من مواد القانون. ولعله من الواضح أن المجال لا يتسع هنا للدخول في تفاصيل ذلك.
أما بشأن ديباجة نظام المطبوعات، فلا شك كما أشرت بأنها نص متميز في تأكيدها على فكرة الحوار، وأن اختلاف الرأي مصدر للإثراء المعرفي، وخاصة ما جاء فيها حول المبدأ الإسلامي المعروف بأن «الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال»، وهو مبدأ يمثل سابقة فكرية تريد الديباجة البناء عليها. للديباجة في ذاتها وزن قانوني يمكن الاستفادة منه لحماية هامش حرية الرأي في الحالة التي أمامنا. لكن عندما نأخذها في إطار النظام تبرز الملاحظات التالية: الأولى أنه ليس هناك نص دستوري في النظام الأساسي للحكم يكفل حق حرية الرأي والتعبير، ويمثل مرجعية دستورية يمكن الرجوع إليها في حالة الاختلاف حول أي مادة من مواد نظام المطبوعات. ثانياً أنه ليس في هذا النظام أي مادة تنص مباشرة على حق حرية التعبير والرأي في حدود ما يقتضيه النظام. ثالثاً، ما أشرت إليه من قبل، وهو أن كل مواد النظام عنيت بتحديد الأطر القانونية للرأي والنشر، ولم تعن أبداً بمسألة حرية الرأي. رابعاً، وهذا هو الأهم والأخطر، أن الكثير من مواد النظام جاءت بصيغة عمومية فضفاضة، تنطوي على أكثر من تفسير، وبالتالي تجعل الباب مفتوحاً أمام من يريد أن يضيق هذا التفسير، ومعه يضيق من هامش الحرية إلى أبعد حد ممكن. ومن يريد أن يكون أكثر انفتاحاً في قراءته للنظام، وأكثر ميلاً لتوسيع هامش الحرية، فإن النظام يتيح له ذلك أيضاً. مثال ذلك حظر النظام كل «ما يخالف أحكام الشريعة والأنظمة النافذة» و «ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد ونظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية»، و «ما يضر بالشأن العام في البلاد». لا يختلف أحد على الأهداف الوطنية لهذه المحظورات، لكنها جاءت بصياغة عامة، قابلة للاعتساف نظراً لقابليتها لأكثر من تفسير، قد يفرض أحدها نفسه حسب الظروف، وطبيعة المرحلة التي يخضع فيها هذا النظام للتطبيق. وبمثل هذه النصوص يفقد حق الحرية في نظام المطبوعات جوهره القانوني السابق على سواه، ليصبح موضوعاً للظرف السياسي السائد، وعرضة لما قد يفرضه من مصالح، او توجهات بعينها. وهذا لا يحمي حرية التعبير، وإنما يجعلها أكثر هشاشة، وأكثر عرضة للتجاوز والانتهاك.
* كاتب واكاديمي سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.