السفير السعودي لدى سورية: أشكر خادم الحرمين وولي العهد على الثقة الملكية بتعييني    مبابي سعيد بإحراز كأس فرنسا    تين هاج يثني على لاعبي وجماهير مانشستر يونايتد    تايكوندو الشباب تألق وعقد المتأهلين للسوبر اكتمل    استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح    معرض تعاوني للتدريب الثاني.. يخلق فرص وظيفية لآلاف الطلاب    شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا توزع بطاقات نُسك على الحجاج    دراسة: مزودي خدمات الاتصالات يثقون بقدرة الذكاء الاصطناعي على رفع كفاءة تشغيل الشبكات بنسبة تتجاوز 40٪    مبادرة طريق مكة بماليزيا.. ابتسامة المكان    مشرفو الحملات الإندونيسية: مبادرة "طريق مكة" طاقات بشرية وفنية سعودية من أجل راحة حجاج بيت الله    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية بذكرى استقلال بلاده    رحيمي يرد على انتقاله إلى دوري روشن السعودي    القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية    المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا    إصدار التقرير الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر أبريل 2024    4 ذو الحجة.. إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446    جمعية البر بالشرقية تتأهب للتميز الأوربي    "الداخلية" تقيم المعرض المتنقل "لا حج بلا تصريح" بالرياض    أمانة القصيم تركب لوحات قاعة الأمير بدر بن عبدالمحسن    لقاء أمير منطقة حائل مع أكبر خريجة في جامعة حائل يجد تفاعلاً واسعاً    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك.. الأربعاء    الصندوق العقاري يودع 978 مليونًا لمُستفيدي سكني في مايو    رياح نشطة على أجزاء من الشرقية والرياض    إصدار كتاب حول الأحداث البارزة لمنتدى التعاون الصيني- العربي على مدى ال20 عاما    إسرائيل.. استعمارية حاقدة    رئيس وزراء السنغال يلتقي وفد مجلس الشورى في العاصمة دكار    «عيادات دله» تسعى لتقديم خدمات طبية بجودة عالية لأفراد الأسرة وطب الأسرة: رعاية وقائية وعلاجية بالقرب منك    ماكرون واللجنة الوزارية يبحثان التحرك لإيقاف الحرب على غزة    السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026    السعودية تختتم مشاركتها في المنتدى العالمي للمياه بحصد جائزة أفضل جناح    أمير تبوك يرعى حفل تكريم خريجي مدارس الملك عبد العزيز    زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة أرخبيل فانواتو    الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا    عفوا.. «ميكروفون الحارس يزعجنا» !    «مجرم» يتقمص شخصية عامل نظافة ل20 عاماً    الماء (3)    فلسطين والعالم.. لحظة اختبار تأريخية    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج دورة الضباط الجامعيين    عزى هاتفياً رئيس السلطة بالإنابة في إيران.. ولي العهد وماكرون يبحثان تطوير التعاون ومستجدات غزة    صراع الهبوط يشعل الجولة الأخيرة    رمز الضيافة العربية    عرض فيلم " نورة " في مهرجان كان    أكد حرص القيادة على راحة الحجاج.. أمير الشمالية يتفقّد الخدمات في« جديدة عرعر»    توثيق النجاح    حلقة نقاش عن استعدادات "رئاسة الهيئة" لموسم الحج    يطلق عروسه بسبب لون عينيها    "جامعة الحدود الشمالية" في خدمة الحجيج    واتساب يختبر ميزة لإنشاء صور «بAI»    مبدأ لا حياد عنه    مختصون ينصحون بتجنّب القهوة والشاي قبله ب 3 ساعات.. «النوم الصحي» يعزز الطاقة والتوازن في الحج    تحمي من الأمراض المختلفة.. استشاري: لهذه الأسباب تكمن أهمية «تطعيمات الحج»    الدفاع المدني: تمديد التراخيص متاح عبر «أبشر أعمال»    ضبط مبتز سوري    «سكوبس» العالمية تصنف مجلة «الهندسة» بجامعة الملك خالد ضمن قواعدها العلمية    ولي العهد يعزي محمد مخبر هاتفياً في وفاة رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما    عملية قلب مفتوح تنقذ حياة حاج بنغلاديشي    حضور سعودي في اختتام "كان السينمائي"    أمير تبوك يرعى حفل تكريم مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نشر في الحياة يوم 28 - 03 - 2011

أصدر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة، توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام.
وأوضح العساف، في تصريح له أمس، أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة لبدء العمل بها، اعتباراً من 20/3 /1432ه.
وأكدت اللائحة أن «دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، على أن يتم تشكيل لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في درس الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها».
وشدّدت على أنه «لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حال توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية».
وأجازت اللائحة للوزير أو من ينيبه صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، على أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة، وألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وفي حال تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، فيشعر كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت أنه إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يُلغى التقسيط وتصبح بقية الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وأكدت أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل. وحددت اللائحة مصادر الإيرادات في الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور، والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، وأي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء،، على أن تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.
وأكدت اللائحة أن «الجهات تكون مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك».
ووفق اللائحة «يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها (ضمن اعتمادات موازنتها) ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة».
وبشأن تحصيل الإيرادات، أوضحت اللائحة أن الوزارة تضع مع الجهة ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهة بتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً، ووفقاً للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وتنص اللائحة على أن «تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية»، مشيرة إلى أنه «لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسباً.
وتناول الفصل الرابع الحجز والتنفيذ، وأكد أن «كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها، ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال في حدود الدين الذي عليه. وأجازت اللائحة للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية، وطالبت كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة بتنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كان بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله، وفي حال لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين يتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.