تعرف على درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة    "الداخلية" تستضيف أسر الشهداء والمصابين لأداء مناسك حج هذا العام 1445ه    ليان العنزي: نفذت وصية والدي في خدمة ضيوف الرحمن    بحضور تركي آل الشيخ.. نجوم "ولاد رزق 3" يُدشنون العرض الأول للفيلم في السعودية    العنقري يُشارك في اجتماع مجموعة المشاركة للأجهزة العليا للرقابة المالية لمجموعة العشرين في بيليم بالبرازيل    مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    هذا سبب ارتفاع أقساط السيارات في الوقت الحالي    سعود بن مشعل يستقبل مدير عام المجاهدين    المملكة.. تهانٍ ممزوجة بالنجاحات    قائد أحب شعبه فأحبوه    في 2025.. ستصبح الشوكولاتة باهظة الثمن !    صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6 ملايين برميل    800 مليار دولار قروض عقارية في الربع الأول    مصادر «عكاظ»: أندية تنتظر مصير عسيري مع الأهلي    مصدر ل«عكاظ»: أبها يرغب في تمديد إعارة الصحفي من العميد    «بيلينغهام» ثالث أصغر هداف إنجليزي    الرئيس المصري يغادر بعد أداء الحج    48 درجة حرارة مشعر منى.. لهيب الحر برّدته رحمة السماء    جدة: منع تهريب 466 ذبيحة فاسدة    «ترجمان» فوري ل140 لغة عالمية في النيابة العامة    رسالة لم تقرأ..!    نجاح مدهش اسمه «إعلام الحج»    بعوضة في 13 دولة تهدد إجازتك الصيفية !    نظرية الحج الإدارية وحقوق الملكية الفكرية    فخر السعودية    وفود وبعثات الحج: المملكة تقود الحج باقتدار وتميز وعطاء    بديل لحقن مرضى السكري.. قطرات فموية فعّالة    5 مثبطات طبيعية للشهية وآمنة    فخ الوحدة ينافس الأمراض الخطيرة .. هل يقود إلى الموت؟    فرنسا تهزم النمسا في بطولة أوروبا    أمطار الرحمة تهطل على مكة والمشاعر    منهج مُتوارث    مدرب رومانيا: عشت لحظات صعبة    الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً ضد صربيا    يورو 2024 .. فرنسا تهزم النمسا بهدف ومبابي يخرج مصاباً    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (34) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر    رئيس مركز الشقيري يتقدم المصلين لأداء صلاة العيد    وزارة الداخلية تختتم المشاركة في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج    السجن والغرامة والترحيل ل6 مخالفين لأنظمة الحج    ولي العهد: نجدد دعوتنا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة    وزير الصحة يؤكد للحجيج أهمية الوقاية بتجنّب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من المناسك    د. زينب الخضيري: الشريك الأدبي فكرة أنسنت الثقافة    تصادم قطارين في الهند وسفينتين في بحر الصين    «الهدنة التكتيكية» أكذوبة إسرائيلية    2100 رأس نووي في حالة تأهب قصوى    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    نائب أمير مكة المكرمة يطلع على خطط أيام التشريق    فيلم "ولاد رزق 3" يحطم الأرقام القياسية في السينما المصرية بأكثر من 18 مليون جنيه في يوم واحد    تراجع أسعار النفط والذهب    51.8 درجة حرارة المنطقة المركزية بالمسجد الحرام    عروض الدرعية تجذب الزوار بالعيد    "الصحة" للحجاج: تجنبوا الجمرات حتى ال4 عصراً    عيد الأضحى بمخيمات ضيوف الملك ملتقى للثقافات والأعراق والألوان الدولية    موسكو تحذّر كييف من رفض مقترحات السلام    كاليفورنيا ..حرائق تلتهم الغابات وتتسبب بعمليات إجلاء    الاحتلال الإسرائيلي يحرق صالة المسافرين بمعبر رفح البري    قتل تمساح ابتلع امرأة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العراقية تقر عدم تابعية هيئة رقابية مالية للبرلمان
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2017

أكدت المحكمة العليا في العراق استقلالية الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وعدم ارتباطها بالسلطة القضائية، وذلك رداً على دعوى اقامها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، يطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم لسنة 2017». وأضاف أن «المدعي ذكر أن مجلس النواب أدرج وأضاف عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية». وزاد أن «المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية فقرات عدة كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة في الهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقاً لأحكام المادة (7/ أولا/ أ) من القانون». وتابع ان «المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقاً لأحكام المادة (8/ رابعاً) من أحكام هذا القانون».
ولفت إلى أن «المحكم وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إدارياً بمجلس النواب لا سند له في الدستور حيث لم تجد نصاً يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات حيث نصت المادة (103/ ثانياً) على ربطهما بمجلس النواب».
وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حرصاً منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية».
وأوضح أن «المحكمة أكدت في قرارها أن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضاً عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إدارياً بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إدارياً بمجلس النواب يختلف موضوعياً عن مهماته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إدارياً عنه لا يحول دون الرقابة عليها بحسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إدارياً بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفاً للدستور».
وعن سعي البرلمان إلى تحديد عدد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريراً عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، قال إن «المحكمة وجدت أن الخيار التشريعي لمجلس النواب لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً سليماً له استناداً إلى أحكام المادة (61/ أولاً) منه». وأكد أن «هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاماً مالياً مضافاً على الحكومة ولا يشكل تعارضاً مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21/ اتحادية/ 2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015».
وشدد على أن «المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضاً رد الطعن الوارد في المادة (7/ أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء، وردت الطعن الوارد على المادة (8/ رابعاً) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي إلى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك أحكام الدستور، ولا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض والقضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولاً) من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.