قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل تعزيراً لخمسة متهمين ضمن قائمة ال85 مطلوباً أمنياً لوزارة الداخلية، إضافة إلى الحكم بالسجن على 37 متهما آخرين لفترات متفاوتة تراوح بين 3 و35 عاماً. وأصدرت الجزائية المتخصصة أحكاماً بالقتل تعزيراً على المتهمين ال10 وال12 وال16، إضافة إلى المتهمين ال36 وال39، بعد ثبوت إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ اعترض معظم المتهمين على حكم القتل تعزيراً باستثناء المتهم ال39، الذي اكتفى بترديد آية من القرآن الكريم: «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا». ودين المتهمون الخمسة المحكوم عليهم بالقتل بتهم خيانة الأمانة أثناء عمل المتهم ال10 جندياً في سجن الحائر من خلال إيوائه أحد المطلوبين أمنياً، ومشاركته في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وإلى المتهم ال12 تهمة انخراطه في تنظيم القاعدة الإرهابي، وعضويته في المجلس الاستشاري للتنظيم بالداخل للتخطيط للأعمال الإرهابية. ووجهت تهمة انتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير ولاة الأمر، وإجازته قتل رجال المباحث دفاعاً عن النفس، والاشتراك في إحدى المواجهات المسلحة مع رجال الأمن للمتهم ال16، إضافة إلى توجيه تهمة الاشتراك بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض على المتهم ال36، فيما دين المتهم ال39 بالمشاركة في اقتحام مجمع الحمراء، وانتمائه لتنظيم القاعدة والعمل تحت إمرته. وسجل أعلى حكم قضائي بعد أحكام القتل التعزيرية على المتهم ال15 بالسجن 35 عاماً بعد إدانته بانتهاج المنهج التكفيري، واتفاقه مع أحد الأشخاص على اغتيال أحد الكتاب الصحافيين، وما صرح به من استعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة، ومقاومة رجال الأمن إذا ما حاولوا القبض عليه، إضافة إلى تصريحه باعتبار نفسه عضواً في تنظيم القاعدة الإرهابي، وقيامه بالسفر من دون إذن إلى أفغانستان وتدربه في معسكرات التنظيم هناك. وحكم القاضي على المتهمين ال31 وال40 بالسجن مدة 30 عاماً، بعد إدانة المتهم الأول بخيانة الأمانة كونه أحد العسكريين العاملين في القوات الجوية من خلال اشتراكه مع أعضاء التنظيم في الشروع بأعمال تخريبية تستهدف مقر عمله قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، وعلى الآخر باقتناعه المنهج التكفيري. وحكمت بالسجن على المتهمين الأول والسادس وال15 وال24 بالسجن مدة 18 عاماً على كل متهم، بعد إدانة المتهم الأول بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والتستر على منفذي عمليات إرهابية وعلى الآخرين بالمشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن. ودين كل من المتهمين الثالث والثامن والتاسع وال11 بتهمة تزوير رخص قيادة، والتدليل على المجمعات السكنية للمعاهدين والذميين، وتسترهم على عمليات لتنظيم القاعدة، إذ حكم عليهم بالسجن مدة 15 عاماً لكل متهم. كما قضت بالسجن تسعة أعوام على المتهمين ال22 وال23 وال33، فيما حكمت على بقية المتهمين من قائمة ال85 بأحكام بدأت من ثلاثة أعوام حتى 35 عاماً، مع تنوع التهم التي جاءت منها تهمة تعاطي الحشيش على المتهم ال35، وهو الذي لم يقتنع بالحكم، وتهم الانتماء لتنظيم القاعدة، وتمويل الإرهاب ودعمه، والقيام بالتنسيق والتستر على العمليات التخريبية للمجمعات السكنية للأجانب والقاعدة الجوية.