هيئة العقار: بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة    الآسيوي يعلن إيقاف كانتي وحمد الله وثنائي النصر    انطلاق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض    اعتبارا من 2 يونيو.. تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    انخفاض مبيعات النفط يهبط بأرباح أرامكو 14%    إطلاق خدمة "أجير الحج" للعمل الموسمي    انعقاد الطاولة المستديرة الثالثة ضمن الحوار الإستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    روشن 31.. الهلال "الحسم أمام الحزم" واشتعال صراع البقاء    مطار الملك خالد الدولي يدشّن مسارا جويا مباشرا إلى بكين بواقع 3 رحلات أسبوعية    "ملتقى التشجير" يختتم فعالياته بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود استثمار في القطاع البيئي    أمير الرياض يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة    الرحيل الثقيل لرائد الشعر الحداثي    4.7 ألف طالب ينضمون ل"فصول موهبة"    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.789 شهيداً    محافظ الخرج يرأس الإجتماع الدوري لرؤساء المراكز بالمحافظة    نائب أمير الشرقية : صعود القادسية سيضيف لرياضة المنطقة المزيد من الإثارة    أمير الشرقية يستقبل ضيوف الاثنينية و يدشن مقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية    تطوير المدينة تستعرض مواقع التاريخ الإسلامي في معرض سوق السفر 2024    اهتمام عالمي بصعود القادسية إلى دوري روشن السعودي    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الجبيل الصناعية تستضيف دوري FIRST2024 بمشاركة 260 طالب وطالبة    تعليم الطائف يحقق المركز الأول في دوري الفيرست ليغو 2024    المملكة توزع 6.500 سلة غذائية للمتضررين شرق خان يونس    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    الأرصاد: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بعدد من المناطق    "آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    المملكة وتوحيد الصف العربي    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    «الدون» في صدارة الهدافين    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس يستقبل دورتموند وعينه على المباراة الختامية    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    السعودية وبريطانيا تبرمان اتفاقية لإنقاذ جوعى الصومال    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً في عدد من القضايا
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة.
إذ أدانت المحكمة في القضية الأولى متهماً بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه، من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها عامين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وردت المحكمة طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراه في الخارج إلا عاماً واحداً، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم فيما قرر المدعي العام الاعتراض.
وأدانت المحكمة ذاتها في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ستة أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم، إذ شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ (5000) ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للمشاركة في القتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم، وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ 32 ألف ريال وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم، فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيداً لسفرهما خارج المملكة.
وقرر قاضي القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتقرر أيضاً تعزير المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها عاماً ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمنوه عنه في دعوى المدعى العام استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن عاماً وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.