كشفت مصادر ل«الحياة» عن ضوابط صرف مكافآت شهرية أو مقطوعة لتحفيز الموظفين المميزين والمحافظة عليهم، أعدتها وزارة الخدمة المدنية، وتم تعميمها على الجهات الحكومية، إذ حددت الوزارة تسعة ضوابط لصرف المكافآت، مشددة على الجهات الحكومية على إدارة هذا الملف بما لا يسبب إشكالات بين المشمولين بالمكافآت في ما بينهم أو بقية الموظفين، تاركة الخيار للجهة نفسها لتحديد آلية المكافأة، سواء شهرية أم مقطوعة. وتضمنت تعليمات «الخدمة المدنية» للجهات الحكومية أخيراً آليات وعناصر تحديد المشمولين بالمكافأة، إذ يقتصر صرفها على العاملين بالجهة نفسها التي ستصرف المكافأة ممن يعملون وفق علاقة لائحية وليسوا متعاقدين أو مكلفين من جهات أخرى بمختلف المراتب والمستويات والسلالم الوظيفية. كما تقتصر المكافأة على المساهمين في تحقيق «توجيهات ورؤى» وأهداف الجهة الحكومية التي يعملون بها، وذلك من خلال عمل مميز أو مبادرة أو فكرة غير تقليدية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال الجهة التي يعملون بها. وشددت الآليات على ألا يتجاوز إجمالي ما يتم صرفه لهذا الغرض 35 في المئة من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات، ما يتطلب أن تعمل كل جهة على تحقيق الموازنة بين عدد من تتم مكافأتهم ومقدار المكافاة . واشترطت الخدمة المدنية في ضوابطها «الامتياز» في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين، وألا يكون الموظف المستهدف بالمكافأة سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين الأخيرين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة، وإمكان صرف المكافاة على شكل «شهري أو مقطوع»، لافتة إلى عدم إمكان صرف كلتا المكافأتين للموظف الواحد خلال الفترة الزمنية ذاتها، غير أنه يجوز بحسب الضوابط الجمع بين إحدى المكافأتين وغيرها من الميزات المالية المقررة نظاماً. واقتصرت مكافأة المميزين الشهرية بحسب الضوابط على العاملين والمشاركين بشكل مباشر وبفعالية ممن يحملون الدرجة الجامعية بمختلف المستويات الوظيفية، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة ما نسبته 75 في المئة من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد، كما يجب ألا يتجاوز مقدار المكافأة المقطوعة 75 في المئة من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد، وألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للموظف الواحد ست مكافآت خلال العام المالي الواحد كحد أقصى. وأكدت الخدمة المدنية عدم اعتبار هذه المكافآت جزءاً من راتب الموظف، أو مزاياه المالية المقررة نظاماً، مشددة على الجهات الحكومية بإدارة هذا الملف على نحو لا يتسبب في مقارنات إو اشكالات بين الموظفين، سواءً المشمولين بالمكافآت في ما بينهم أو بقية الموظفين. وحول آلية تحديد المشمولين بالمكافأة، أكدت المصادر في حديثها ل«الحياة» تحديد الوزارة لثلاث آليات مفصلة لاختيار المشمولين، إذ يتم تحديد أسماء الموظفين المستهدفين «بالمكأفاة الشهرية» ومقدارها وعدد الأشهر والفترة الزمنية من الوزير المختص، أما «المكافأة المقطوعة» فيتم اختيار الموظفين المستهدفين بها ومقدارها من فريق مختص يضم في عضويته أربعة موظفين من كبار مسؤولي الوزارة، وفي ضوء ما يسفر عنه ترشيح الفريق المختص يتم رفع بيان بالمرشحين للوزير المختص ليقرر ما يراه من حيث مناسبة المرشحين ومقدار المكافأة المقطوعة. وأوضحت المصادر أنه في كلتا المكافأتين يتم قياس مدى أحقية ومقدار المكافأة من خلال معايير تشتمل على عناصر أساسية هي: جودة الأداء والانجاز التي تقتضي تحقيق الموظف لنتائج مستدامة وأداء أعمال بجودة عالية وقبل الموعد المعتاد أو المحدد لإنهائها، إضافة المبادرة التي تشمل على النشاط والتفاعل المستمر وتقديم مبادرات تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتقديم آراء ومقترحات تطويرية أو تصحيحية والتنبيه عن أخطار ومشكلات محتملة. ومن ضمن العناصر القدرات والمهارات وتشتمل على توفير قدرات وخبرات متقدمة ورؤية شمولية وتوظيفها في أداء الأعمال إضافة إلى الجاهزية والمرونة للموظف التي تشتمل على القدرة على الاستجابة السريعة لمتغيرات بيئة العمل وأداء الأعمال في محتلف الأوقات والظروف، مع الحفاظ على مستوى الأداء العالي، علاوة على عنصر الجدوى والفعالية ضمن معايير اختيار الموظف. وكلفت الوزارة فريقاً مختصاً من كبار المسؤولين، لمتابعة أعمال المشمولين بالمكافأة الشهرية، وإعداد تقرير بما أنجزه كل موظف من أعمال والمدة الزمنية لذلك ورفع التقرير للوزير المختص. كما وجهت الوزارة الجهات الحكومية برفع بيان للمقام السامي بعد نهاية العام المالي بمدة لا تزيد على 30 يوماً، يتضمن أسماء الموظفين المصروف لهم المكافآت من البند المعتمد ومقدار ما تم صرفه.