أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    سعود بن مشعل يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    استعرضا العلاقات السعودية- الأمريكية والمستجدات.. ولي العهد وسوليفان يبحثان صيغة الاتفاقيات الإستراتيجية    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    سياحة صحية    نيابة عن سمو ولي العهد.. الفضلي يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    انطلاق مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    مدرج الأهلي أمر !    دوري روشن.. ما الذي تحقق؟    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    خادم الحرمين الشريفين يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    أمطارٍ متفرقة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة    تفوق واستحقاق    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    أثر الفن الجميل !    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    مضر يوقف انتصارات الخليج في ممتاز شباب اليد    تشكيل أول لجنة للتطوير العقاري ب "اتحاد الغرف"    وزير "الموارد البشرية" يُصدر قرارًا بتعديل تنظيم العمل المَرِن    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    الصحافة.. المكانة والمهنية    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    عن "المؤتمر الدولي" و"قوّة الحماية الأممية"    مرحباً بقدومكم يا ولي العهد الأمين للشرقية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا    المملكة رئيس للمجلس التنفيذي ل «الألكسو» حتى 2026    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الاذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    مبادرة "طريق مكة" تسخّر أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش    أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد إلى باكستان    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    وزير الإسكان يرعى فعاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري غداً بمشاركة محلية ودولية    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات تستثني «الميت» و«العاجز» في صرف تعويضات «الإجازات» كاملة
نشر في الحياة يوم 08 - 10 - 2016

أكدت التعديلات الجديدة ل«لائحة الإجازات» في السعودية والتي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، نقص رصيد الموظف الذي لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته خلال العام المالي الواحد ب«مقدار» عدد أيام إجازته والمحددة في اللائحة ب36 يوماً، وألا يتأخر موعد بدئها أكثر من ثلاثة أشهر، كما يستحق الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل مدة أقصاها خمسة أيام. وبحسب تعديلات اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه يجب على الموظف التقدم بطلب التمتع برصيده من أيام الإجازة السنوية العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، وألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة التي يتمتع بها خلال السنة 120 يوماً.
وقالت اللائحة: «إنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب التمتع بالحد الأدنى من أيام إجازته والمقررة ب36 يوماً، فإن رصيده من الإجازات ينقص تلقائياً بمقدار الحد الأدنى (أسبوع واحد)».
كما شددت «اللائحة» على الجهات التي يعمل بها الموظف في ما يخص موعد بدء تمتعه بالإجازة مستثنية «متطلبات العمل»، عدم تأخير بدئها أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة»، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود استثناء فإن الحكم يكون لمصلحة العمل، والتي تعد هي الأساس، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بذلك.
واستثنت التعديلات الجديدة حالتين من الذين انتهت خدماتهم، وهما المتوفون والذين أصيبوا بعجز صحي، وذلك بدفع تعويضاتهم كاملة عن رصيدهم من الإجازات، إضافة إلى الذين انتهت خدمتهم لأي سبب آخر، فيتم تعويضهم بما لا يزيد عن 180 يوماً من الرصيد بما في ذلك الرصيد المستحق لهم، وفقاً للائحة الإجازات.
كما شملت التعديلات المقررة أخيراً من مجلس الوزراء تعديلاً للمادة الأولى من لائحة الإجازات لتصبح «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، وبحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف الراتب مقدماً في حال كانت الإجازة التي تمتع بها 30 يوماً فأكثر».
في حين تم تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات، التي أشارت إلى «وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواءً لفترة واحدة أم على فترات، بشرط ألا تقل كل فترة من تلك الفترات عن خمسة أيام، وفي حال تقدمه بطلب الحصول على إجازته العادية يسقط حقه منها أو ما تبقى منها». وأوضحت «التعديلات» أن على الجهات التي يعمل بها الموظف تمكينه من التمتع بإجازته عندما يتقدم بها، مستثنية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للسنة التالية.
كما أجازت التعديلات الجديدة الواردة على «لائحة الإجازات» تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها، وشملت كذلك تعديلاً للمادة الخامسة منها، التي أصبحت بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يتمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليها ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها من دون التمتع بها، محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه».
ونصت التعديلات على «اللائحة» أيضاً على تعديل للمادة ال10 من نظام اللائحة، الذي نص في تعديله «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة».
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك الهيئات العامة والصناديق وغيرها تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في النظام، والرفع بما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه في مدة حددت ب60 يوماً. وشملت التغييرات كذلك خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوماً إلى 36، وأن يعوض عن رصيد أيام إجازته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، محددةً مطلع العام الهجري الحالي موعداً لبدء العمل بهذا التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.