تضمنت المهمات المناطة إلى المدير العام على: تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات المختصة وممارسة صلاحياته وفقاً للوائح الصندوق وأمانة سر المجلس، وتنفيذ قرارات المجلس وتنفيذ الأعمال التي يكلف بها الرئيس، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع ورفعها للمجلس لإقرارها، مع إعداد مشاريع اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لإقرارها، وتجهيز مشروع الميزانية التقديرية للصندوق ورفعه للمجلس لإقراره، وتعيين العاملين في الصندوق وفقاً لما يتطلبه الهيكل التنظيمي للصندوق، ومتابعة أداء العاملين ورفع كفايتهم الإنتاجية والإشراف على تنفيذ التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته والحساب الختامي ورفعهما إلى المجلس للموافقة عليهما، على أن تتم مراجعة حسابات الصندوق وتدقيقها من طريق محاسب قانوني أو أكثر يعيّن وتحدد أتعابه سنوياً بقرار من مجلس إدارة الصندوق، وتسري على الصندوق في ما يتعلق بالأمور المالية الأحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107، على أن تصرف من الموارد المالية للصندوق وفقاً للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.