فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    الدمّاع والصحون الوساع    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» ترفض إصدار مبدأ قضائي في حجج الأراضي «المسكونة»
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2015

رفضت الهيئة العامة للمحكمة العليا إصدار مبدأ قضائي تجاه طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ أحياها مواطنون ببناء سكن خاص، إذ نص محضر رسمي للهيئة على أنها «لا ترى إصدار مبدأ قضائي مع سريان مفعول الأمر السامي لعام 1387ه»، داعية إلى «عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في الأمر المشار إليه بما يجعله يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بخصوص موضوع الاستحكام».
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إن الهيئة العامة اتضح لها أن المحاكم كانت تسير بخصوص تعليمات حجج الاستحكام على ضوء المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ثم صدر الأمر السامي بتاريخ 1387ه بعدم إخراج الحجج على ما كان إحياؤها بعد هذا التاريخ، ثم حصلت تصرفات من بعض المواطنين بإحياءات سكنية بعد هذا التاريخ وجرى عنها مكاتبات تم على إثرها درس ذلك من الهيئة القضائية العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1395ه، إلا أنه لم يتم تطبيقه على الوجه المطلوب.
واختلفت المفاهيم في ذلك، وصار هناك اضطراب في العمل به في المحاكم، فمنهم من يصرف النظر عن الطلب المنهي، وآخرون يثبتون التملك، والبعض يجعل للبلدية أخذ القيمة.
وأضافت أنه صدر بعد ذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1418ه، وأتبعه خطاب عام 1421ه لرئيس مجلس القضاء الأعلى في شأن حجج الاستحكام التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كتابها إلى المقام السامي موضحة فيه أن «المحاكم تصدر أحكاماً بدفع قيمة الأراضي المعتدى عليها بالإحياء بعد عام 1387ه للبلدية على رغم معارضتها استناداً لقرار الهيئة القضائية العليا».
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية طلبت درس الموضوع من مجلس القضاء، وأجاب رئيس المجلس وقتها نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1421ه في رد تضمن بيان ما رآه مجلس القضاء شرعاً في هذا الموضوع، ثم صدر قبل ذلك وبعده عدد من الأوامر والتعليمات عن إخراج حجج الاستحكام، ثم صدرت أخيراً الأنظمة العدلية، ومنها نظام المرافعات الشرعية، وفيه فصل كامل ينظم إجراءات الاستحكام.
ونصت المادة 228 من نظام المرافعات أن «لكل من يدعي تملك عقار سواء أكان ذلك أرضاً أم بناء حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار»، كما نصت المادة 232 من النظام نفسه أنه يجب على المحكمة إذا طُلب منها استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة 241 من النظام نفسه على إلغاء ما يتعارض معه من أحكام، ولم يستثن شيئاً مما يصدر من الأوامر السابقة له.
ولأن الأمر السامي الصادر عام 1387ه مر عليه الآن 50 عاماً حصل خلالها طفرة عظيمة ونمو في السكان وتوسع في العمران، وقيام بعض المواطنين ببناء سكن على موقع له ولأسرته قبل الإذن له فيه، وربما مضى عليها الآن مدة طويلة، وقد يكون البعض توفي وخلفه ورثته، فمن غير السائغ شرعاً رفع أيدي هؤلاء إذا كان عليهم إضرار بهم وولي الأمر بعد الله أرحم وأكرم أن يحصل لهم شيء من ذلك، وما صدر به نظام المرافعات بخصوص الحجج وما يتفق معه مما ذكره العلماء وما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى وكتاب رئيسه الأسبق المشار إليها آنفاً فيه حفظ وينظم الحقوق العامة والخاصة.
وكان نظام القضاء الصادر عام 1428ه منح الهيئة العامة للمحكمة العليا صلاحيات وضع المبادئ القضائية، وفي عام 1436ه، أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف إلى ما حصل من اضطراب العمل في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد تاريخ صدور الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 9-11-1387ه، إذ إن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق الحكم من محكمة الاستئناف، كما أن بعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق من محكم الاستئناف.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27-8-1435ه من إحالة موضوع الإشكالات الخاصة بإصدار حجج الاستحكام، وخصوصاً الأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة للمحكمة العليا لتقرير مبدأ عام يوحد العمل في ذلك.
ثم طلب رئيس مجلس القضاء عرض الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في الموضوع إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء وإنفاذاً لمنصوص قرار مجلس القضاء، وصدر محضر الهيئة بأن ما صدر من أوامر وأنظمة فيها ما يكفي لمعالجة ما يخص موضوع حجج الاستحكام، إلا أن ما أثير من إشكالات بقيت قائمة، وأعيدت الكتابات للمجلس الأعلى للقضاء، فكتب رئيس المجلس إلى المحكمة العليا بطلب إصدار مبدأ قضائي عام إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.