محافظ الطائف يلتقي رئيس الإتحاد السعودي لألعاب القوى    مستشفى الحرجة يُنظّم فعالية "التوعية عن ارتفاع ضغط الدم"    نمو كبير في قطاع الأغذية في المملكة وتوجه متزايد نحو الاستدامة وتبني أنماط الغذاء الصحي    شركة تطوير المربع الجديد تدعو شركات التصميم الرائدة للمشاركة في تنفيذ أعمال "المكعب"    أمير القصيم يستقبل رئيسً محكمة الأحوال الشخصية ببريدة    عرض ضخم من الهلال لجوهرة البرتغال    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية النمسا    «البيئة»: السعودية تستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا    المملكة و26 دولة يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي    القبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة    علامة HONOR تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات وتمضي قدماً مع Google Cloud من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في VivaTech 2024    دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    نفاد تذاكر مباراة الاتحاد وضمك    الداخلية: دخول مكة والبقاء فيها ممنوعان للزائرين    ارتفاع الصادرات غير النفطية 3.3% بالربع الأول    تحويل مطار أبها الدولي إلى «المطار الصامت».. كأول مطار في السعودية    السعودية تدعم عمليات الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الفلسطينيين في غزة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    أدبي الطائف يقيم الأمسية السودانية ضمن لياليه العربية    رابطة روشن تعلن عن إقامة حفل تتويج للهلال    محمية الملك سلمان.. أول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال 49 من طلاب مدارس الرياض    تمكين المرأة.. وهِمة طويق    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    مغني الراب.. راح ضحية استعراض مسدسه    أمير تبوك يكرِّم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات    أزمة بين «سكارليت» و«شات جي بي تي» والسبب.. تشابه الأصوات    تخريج 700 مجند من دورة «الفرد»    العمر.. والأمل    جنة الأطفال منازلهم    علم النفس المراحل العمرية    لقاء علمي يستعرض تجربة بدر بن عبدالمحسن    خبراء يناقشون تجربة «أوبرا زرقاء اليمامة»    هيئة المتاحف تنظم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار    تنمُّر التواصل الاجتماعي.. قصة كارسون !    رحلة في العلاقات السعودية الأمريكية.. من المُؤسس إلى المُجدد    وصول ركاب الخطوط السنغافورية بسلام بعد رحلة جنونية    لا فيك ولا في الحديد    229 مشروعاً تنموياً للبرنامج السعودي في اليمن    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة    أتالانتا الإيطالي "يقسو" على باير ليفركوزن الألماني.. ويفوز بلقب الدوري الأوروبي    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    د. خوقير يجمع رجال الإعلام والمال.. «جمعة الجيران» تستعرض تحديات الصحافة الورقية    حاتم جمجوم يتلقى التعازي من الأمراء والمسؤولين في حرمه    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    ثلاثي روشن يدعمون منتخب البحارة و رونالدو: فخور بتواجدي مع البرتغال في يورو 2024    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 24 متهما
نشر في البلاد يوم 04 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً ( 22 سعودياً ومتهم أمريكي ومتهم يمني ) والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاماً, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين, والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنيتين استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة اشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.