جامعة حائل: اختبار «التحصيلي» للتخصصات النظرية شرط للقبول السنوي للعام الجامعي 1446    ابن البناء المراكشي.. سلطان الرياضيات وامبراطور الحساب في العصر الإسلامي    عهدية السيد تنال جائزة «نساء يصنعن التغيير» من «صوت المرأة»    أمطار خفيفة على منطقتي جازان وحائل    فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    بيانات التضخم الأمريكي تصعد ب"الذهب"    مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي    عسير تكتسي بالأبيض    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الأحمدي يكتب.. الهلال يجدد عقد السعادة بحضور جماهيره    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    الإعلان عن تفعيل الاستثمارات المباشرة وانطلاق العمل الفعلي في صندوق "جَسور" الاستثماري    شركة TCL توحّد على نحو استباقي شركائها العالميين من أجل تحقيق العظمة في مؤتمر الشركاء العالميين لعام 2024    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 686 مليون ريال    وفاة الأمير منصور بن بدر    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    منتخب اليد يتوشح ذهب الألعاب الخليجية    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    جيسوس يفسر اشارته وسبب رفض استبدال بونو    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    رؤية الأجيال    "الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من الاختلاسات لكهرباء ومياه بعض المساجد في جدة    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بغرفة جدة تحذر من (التدليس) في اجتماع مع المحامين والمحاسبين
نشر في البلاد يوم 10 - 01 - 2009

عقدت لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء تعريفيا بمقر قاعة الفضل بالغرفة بحضور رئيسها الدكتور باسم عالم وأعضاء اللجنة وعدد من المحاميين والمحاسبين القانونيين وممثلي الجهات الحكومية وبعض الشركات بهدف التعرف على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (طيب الله ثراه) وطبقا للأمر السامي بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1416ه.
وأكد رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس الدكتور باسم عالم أن المشاركين في اللقاء أكدوا على أن النظام يسمح لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا تعذر إجراء الصلح الودي أو رأي التاجر أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل تنفيذها إن وجدت وأن يرفق بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية وبياناً بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت وإقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن النظام بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى وينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
وقال: يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ولا يجوز له بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهنا أو كفالة أو أن يتبرع بشيء من ماله أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين ولا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين كما لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
وأضاف يقول : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو هذه الأمور مجتمعة كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة وتحديد اختصاصاته وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية ويظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
فيما بين المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال بغرفة جدة يوسف خراز أن النظام ينص على أنه توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب ولكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها كما أن لكل ذي مصلحة طلب أبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من ديوان المظالم وجود تدليس من جانب المدين وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويترتب على الحكم بأبطال التسوية إشهار إفلاس المدين.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
وكشف خراز أن المادة الرابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس تنص على معاقبة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية وإذا ترك عمداً بعض ديونه أو مكن دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت وإذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين وإذا كان المدين شركة فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت وكل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين وكل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.