وافق مجلس القضاء الإداري على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم . جاء ذلك خلال جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وبحضور الأعضاء.واشترط المجلس لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء, ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن, وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.