- دفعت أربع قواعد حددها نظام الخدمة المدنية، وزارة التعليم إلى إلغاء العمل بموجب تعميمين سابقين أصدرتهما في وقت سابق يتعلقان بتحديد عقوبات غياب وتأخر المعلمين والمعلمات، وفق ما أكده مصدر مطلع ل»مكة». وأوضح المصدر أن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ألغى العمل بموجب التعميمين السابقين، وشدد على التزام جميع إدارات التعليم بهذه القواعد وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك. العقوبات السابقة لوزارة التعليم الحسم من الراتب إلغاء طلب النقل النقل التأديبي الحرمان من الترشيح للمواقع القيادية الفصل والإبعاد عن مزاولة المهنة وطبقا للمصدر فإن وزارة التعليم تلقت خطابا من وزير الخدمة المدنية يتعلق بمراجعة آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات، إذ رأت الخدمة المدنية أنه بدراسة الموضوع تبين أنها محكومة بعدة قواعد هي: الأمر السامي المتضمن تحديد بدء ساعات العمل من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا. المادة 21 من نظام الخدمة المدنية وتنص على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله). المادة 32 من نظام تأديب الموظفين وحددت العقوبات التأديبية على الموظف ب(الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل). المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على أنه يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية: - إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددا مجموعها 15 يوما فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم. - إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة «غير مرضي» في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة «مرضي» بعد ذلك.