تدشين فعاليات أسبوع البيئة بالقصيم    رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض    آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    انطلاق بطولة الروبوت العربية    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    فيتور: الحظ عاند رونالدو..والأخطاء ستصحح    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    سلامة موقع العمل شرط لتسليم المشروعات الحكومية    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي: كفلاء العمالة السائبة يتحملون رسوم الإقامة والمخالفات المرورية
نشر في أزد يوم 15 - 04 - 2014

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن إجراءات ترحيل المخالفين الموقوفين التي تطبق لمدة ستة أشهر فقط، تشمل الإجراءات ضد العمالة المتغيبة والعمالة المخالفة "السائبة" وكذلك العمالة الصادر بحقها حكم قضائي، حيث أوضح أن العامل المتغيب الذي أبلغ صاحب العمل عن تغيبه ثم تم إيقافه وإيقاف ترحيله، بسبب عدم سداده رسوم الإقامة وبغرض إصدار رسوم الخروج النهائي أو رسوم مخالفات مرورية، فإن الدولة تتحمل رسوم الإقامة والغرامات المتعلقة بها وغرامات المخالفات المرورية وخلافه، ثم يرحل وتسجيل الخصائص الحيوية له ويدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة.
ولفتت المصادر إلى أن العمالة المخالفة "السائبة" وتتضمن عمل الوافد لحسابه الخاص أو عند غير صاحب العمل وتم إيقافه يتم توقف ترحيله، بسبب عدم سداد صاحب العمل رسوم الإقامة والغرامات أو رسوم المخالفات المرورية، ويتم ترحيله إلى بلده على أن يدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة ويتم الترحيل بعد تسجيل الخصائص الحيوية، في حين يدفع صاحب العمل رسوم الإقامة والغرامات وما يترتب عليها من مبالغ مع إيقاف خدمات وزارتي الداخلية والعمل عنه إلى أن يقوم بالسداد.
أما العمالة الصادرة بحقها حكم قضائي وأنهت فترة الحكم وتوقف ترحيل السجين، بسبب عدم سداد غرامات معينة أو رسوم مخالفات مرورية فتتحمل الدولة رسوم الإقامة والغرامات المتعلقة بها وغرامات المخالفات المرورية وخلافها مع مراعاة أن يكون ذلك عن الفترات اللاحقة لتاريخ التوقيف، كما يرحل السجين إلى بلده ويدرج على قائمة الممنوعين من دخول المملكة بعد تسجيل الخصائص الحيوية.
وكانت وزارة العمل قد واصلت حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث أحالت مخالفات المادة "39" من نظام العمل الخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أُحيلت المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاما، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة.
وذكرت أنها تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل، وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر بمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج.
إلى ذلك أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وفيما يلي نص القرار: "إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه، واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستناداً لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولاً: يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي: تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانياً: تتولى اللجان الإدارية المشكّلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، النظر في هذه المخالفات، وتعتمد قراراتها من قبلنا أو مَن نفوضه.
ثالثاً: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعاً: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً عملاً من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامساً: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وجاءت تفاصيل المخالفات والعقوبات كالتالي:
المخالفة: الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة السائبة"
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 10 آلاف ريال، الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن شهرا، الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل.
المخالفة: تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل.
المخالفة: كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 30 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل إن كان وافدا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل إن كان وافدا.
المخالفة: صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 30 ألف ريال، السجن لمدة ثلاثة أشهر، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، الترحيل إن كان وافدا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة: كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 15 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 25 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة: شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة: المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 50 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 75 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة: المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى: غرامة 25 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية: غرامة 50 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.المصدر الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.