مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض" تصدر أحكاماً تدين 15 شخصاً وتمنعهم من السفر
نشر في أزد يوم 16 - 02 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً من أصل 22 اشتركوا في مجموعة واحدة، وأجلت المحكمة نطق الحكم ضد 7 متهمين إلى حين حضورهم في جلسة قادمة، وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها:
التدرب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع على أجهزة الاتصال وطرق الاختفاء من رجال المباحث، وجمع التبرعات المالية لصالح تنظيم القاعدة والمقاتلين, وتزوير الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر, والتستر على أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين الآخرين, والسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال هناك, والتحريض ضد وجود المستأمنين داخل المملكة وخارجها، وإعداد المنشورات وحيازته عدداً من الكتب المشبوهة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من سنتين إلى 15 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة محكوميته كونه (غير سعودي) بعد تصفية ما له وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منهما ستة أشهر بناء على المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادتين (5- 6) من نظام مكافحة التزوير، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.