3 مناطق تكثر فيها الإصابات الحرارية أثناء الحج    الصحة ترصد عددا من حالات الإجهاد حراري وضربات الشمس بين الحجاج    انضمام مسؤول استخباراتي سابق إلى مجلس إدارة شركة Open AI    الصحة الفلسطينية: توقف 32 مستشفى عن العمل من أصل 34 في غزة    الرئيس المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    جبل عرفات..من الناحية الجيولوجية    تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة في مكة والمشاعر المقدسة    حجاج بيت الله إلى صعيد عرفات    نائب أمير مكة يتابع أعمال الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة    مركبة ذكية تتأكد من بيانات وتراخيص شركات الحجاج    اكتمال جاهزية إيصال ترجمة خطبة يوم عرفة لمليار مستفيد    وزير الداخلية: نتعامل مع الواقع لوأد أي عمل يعكر صفو الحجاج    وزير الداخلية يقف على سير العمل بمقر الأمن العام في منى    السعودية تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025    تنظيف وغسل 120 مصلى وجامعا في بريدة استعدادا لصلاة العيد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مراكز خدمة ضيوف الرحمن بالرياض‬⁩ تستقبل أكثر من 41 ألف حاج    طيران الأمن يُسخر إمكاناته لخدمة الحجيج    النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445ه    النائب العام يجري جولة تفقدية على مركز القيادة والتحكم للإشراف المباشر على أعمال النيابة العامة بالحج    حجاج بيت الله يؤدون الركن الأعظم    «قوات المجاهدين».. انتشار على سفوح الجبال    حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يحطون رحالهم في منى    مركز العمليات الأمنية ل«عكاظ»: نرد على المكالمات في ثانيتين    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    «SSF» قوات النخبة.. تدخل سريع للحماية والتأمين    مصادر «عكاظ»: الشهري يدرس عروض أندية «روشن»    أفضل أداء أسبوعي للنفط في شهرين    عرفة البيضاء.. تتهيأ لأضخم تجمّع بشري    «السيادي السعودي» يعتزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر و«المتجددة»    «النقد الدولي»: سياسة السعودية الاقتصادية تدعم النمو غير النفطي    4 أطعمة مناسبة أثناء تناول حقن التنحيف    40 عاماً لتخطي سوء معاملة طفل !    مركز البحوث السرطانية: لا تتجاهل البقع الزرقاء !    ألمانيا تدك شباك إسكتلندا بخماسية في افتتاح اليورو    الأولوية لفيرتز    افتتاح قصير ل«يورو 2024» وتكريم بيكنباور    إصابة لابورت قبل انطلاق يورو 2024    غياب لابورت عن إسبانيا في مباراة كرواتيا    المملكة من أكبر المستثمرين في الطاقة النظيفة    120 مليون نازح في العالم    الأخضر تحت 21 عاماً يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون الدولية    فيلم "نورة" من مهرجان "كان" إلى صالات السينما السعودية في رابع العيد    الخط الأحمر    نقل أول حالة إسعافية من مهبط برج الساعة    خارطة طريق فرنسية لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان    الدوسري يتفقد مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة    الرئيس المصري يغادر المدينة المنورة    سجن وتغريم 18 مخالفًا نقلوا 91 غير مُصرَّح لهم بالحج    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    بوتين يحذر من الفوضى ويضع شروطا للسلام مع أوكرانيا    «صفقة» غزة.. مرهونة بالانسحاب الكامل وإنهاء الحرب    تشكيل ألمانيا المتوقع أمام اسكتلندا    إعادة التوطين تُكثر 9 حيوانات بمحمية الإمام تركي    هدايا بروح التراث السعودي لضيوف الرحمن    العيسى: تنوع الاجتهاد في القضايا الشرعية محل استيعاب الوعي الإسلامي    العليمي: المنحة السعودية تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تقضي بسجن 23 متهمًا بانتهاج المنهج التكفيري
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء 14 يناير، أحكامًا ابتدائية، تقضي بإدانة 23 مدانًا من مجموعة تضم 36 متهمًا، وحكمت بسجنهم ما بين 11 شهرًا و20 عامًا، وذلك لعدة تهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب.
وجاءت إدانتهم بتهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض المطلوبين أمنيًّا
والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات، ومحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة، بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما، واستئجار سيارة لهذا الغرض، وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية)، والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال. ومصادرة الأموال المضبوطة معه، بناءً على المادة (16) من النظام ذاته، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه، بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، بين ملأ من المسلمين حدّ المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر، بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناءً على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال20، والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال21، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم المدان بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري، فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأُفهم المحكومون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.