القارة الأفريقية تحتفل بالذكرى ال 61 ليوم إفريقيا    «الخارجية»: المملكة تدين مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب مجازر جماعية    برلين تسجل 111 حالة اغتصاب خلال عام    في الشباك    الموسى ينتزع فضية آسيا للبلياردو    أسرة الحكمي تتلقى التعازي في محمد    وزير الداخلية يلتقي مدير عام «مكافحة المخدرات» وعدداً من قياداتها في منطقة نجران    50,000 ريال غرامة التأخر عن الإبلاغ عن مغادرة المستقدمين    ضبط 4.7 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة قوالب خرسانية    النساء أكثر عرضة للاكتئاب الذهاني    بن جلوي يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.. غداً    تظاهرة فنية في معرض «تعابير» التشكيلي..    هيئة التراث تُسجّل مواقع أثريةً جديدةً بالسجل الوطني للآثار    الأهلي يلاقي الهلال .. والنصر يواجه التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي    وزير الإعلام: ناقشنا 19 بنداً وعلى رأسها القضية الفلسطينية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة نجران    المملكة تفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS +20»    مناقشات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل    وزير الصحة: المملكة تؤكد ضرورة تحقيق صحة ورفاهة شعوب العالم    السودان: مأساة نزوح جديدة تلوح في الأفق    3 دول جديدة تعترف بدولة فلسطين    "دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة"    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة    مجزرة جديدة.. 20 قتيلا بقصف لقوات الاحتلال على مخيمات رفح    افتتاح قاعة تدريبية لتدريب وتأهيل مصابي تصلب المتعدد    «نايف الراجحي الاستثمارية» و«مسكان» تطلقان شركة «ارال» لتطوير مشاريع عقارية عملاقة مستدامة تحقق بيئة معيشية متكاملة    بحضور نائب أمير عسير.. تكريم أصحاب المتاحف بالمنطقة    "التأمينات الاجتماعية" تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    الملك مطمئناً الشعب: شكراً لدعواتكم    ضبط 10 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية بعسير    القتل لإرهابي بايع تنظيماً واستهدف رجل أمن    7 اتفاقيات لتحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق    وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445ه    "كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة" تستعد لمرحلة «جامعة الدفاع الوطني»    القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى استقلال بلاده    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية كوت ديفوار    رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    ملك ماليزيا: السعودية متميزة وفريدة في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    مكتسبات «التعاون»    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    ورحلت أمي الغالية    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ... وإدارت التركات
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
لقد نظم نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الأمر حفظه الله ورعاه من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين حتى المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين الحراسة القضائية وتكمن أهميتها بأنها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو الورثة عن طريق حارس قضائي أو أكثر كون الحق غير ثابت لهم على وجهة التحديد وقد تم تعريفها باللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن"
وقد نصت هذه المواد على رفع الضرر لأن في تصرف احد الشركاء أو الورثة دون موافقتهم إضرار بهم وهذا يتفق مع قواعد الشرع الحكيم الآمر بعدم الإضرار بالمسلم
وحيث الأمر ما ذكر فأني أتناول بالشرح أبرز ما ورد بتلك المواد ولوائحها وهي على النحو التالي:-
اولاً:- أن الاختصاص بالنظر لدعوى الحراسة هو للمحكمة العامة ويجب أن تُضمن الدعوى المقدمة طلب رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.
ثانياً:- يشترط لقبول طلب دعوى الحراسة أن يقدم صاحب المصلحة في المنقول أو العقار أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه فالمنقول وهو ما يمكن التصرف به دون موافقة الشركاء أو الورثة والعقار هو استغلال منفعته سكناً أو قبضاً لأجرته..
ثالثاً:- أن الأمر بالحراسة القضائية هي للقاضي إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وله في ذلك النظر بالمصلحة وحتى لو لم يكن هناك طلب من احد الخصوم أو موافقة عليها.
رابعاً:- أن دعوى الحراسة ترفع إلى محكمة موضوعها إن كان هناك دعوى سابقة تتعلق بالحراسة أما إذا لم يكن فإنها ترفع كدعوى مستقلة.
خامساً:- نصت اللائحة التنفيذية السادسة من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه " للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله"
هذه اللائحة أشارت إلى أحقية القاضي أو خلفه – والمقصود بخلفه هو القاضي الذي قام بعمل المكتب تعيناً أو تكليفاً أو ندباً بالمحافظة على الأموال التي تحت يد الولي والناظر على من تم ذكرهم بهذه اللائحة وهذا يؤكد أن الحراسة القضائية هي لرفع الضرر أياً كان نوعه
سادساً:- لا يشترط اتفاق الشركاء أو الورثة على تعيين حارس قضائي لان القاضي يقوم مقامهم عند الاختلاف ويعين من يراه مناسباً للقيام بعمل الحراسة .
سابعاً:-نصت اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الأربعون بعد المائتين "للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى "
وهذا يبين أن مشروعية التقدم بطلب الحراسة القضائية هو للأسباب المعقولة شرعاً وعقلاً.
ثامناً"-نصت اللائحة التنفيذية الرابعة من المادة الأربعون بعد المائتين "للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضي الأمر ذلك"
وهذا يبين أن الحراسة وجدت للحاجة ومن الحاجة تعدد الحراس لها.
تاسعاً:- يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك والدعوى تكون لمن أمر بالحراسة أو خلفه.
عاشراً:-لا تنتهي الحراسة القضائية بوفاة الحارس أو استقالته بل يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا.
الحادي عشر:- الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة
الثاني عشر :- لا يجوز للحارس أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.
الثالث عشر:-لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة على عمل الغير.
الرابع عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعون بعد المائتين على أن الأصل بعمل الحارس هو "الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك"
وهذه اللائحة تشير إلى حصر عمل الحارس القضائي وأنه لا يجوز له التصرف بغير ذلك.
الخامس عشر:-أن تقدير أجرة عمل الحارس تكون باتفاقه مع الشركاء أو الورثة أو بتقدير القاضي عند الاختلاف بينهم.
السادس عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين " يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده ولا فمن ذوي الشأن وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه "
هذه اللائحة بينت ثبات أجرة عمل الحارس وانه لا يجوز التنصل منها
السابع عشر:- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر يكتب فيها الوارد والمنصرف بوجه لا لبس فيه ولا غموض ويلتزم بعرضه على المحكمة في فترات محددة له وقت تعينه حارساً.
الثامن عشر:- للحارس الرجوع على الشركاء أو الورثة بما صرفه من أموال في سبيل المحافظة على الأموال المحروسة.
التاسع عشر:-نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي".
هذه المادة تؤكد أن الحراسة هي لرفع التصرف من الشركاء أو الورثة وإذا ارتفع هذا فإنها ترتفع ويرجع التصرف لهم بالاختيار من بينهم.
العشرون:- يلتزم الحارس برد ما استلمه في مكانه أن لم يوجد شرط منه أو حكم قضائي ينص على خلاف ذلك.
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً والذي كثرت الحاجة له في التركات والتي غلب على بعض الورثة التصرف بها دون إذن البقية من الورثة مما ألحق الضرر بهم 0
وفي الختام أسائل الله التوفيق والسداد للجميع انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم,,,
د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل
ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم
بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.